ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حبيبة من القليوبية، والتي سألت عن جديها الذي تملكه مع أخيها، وهل يجوز أن يكون الجدي نذرًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "إذا نذرتِ لله تعالى أن تذبح هذا الجدي الصغير، فهذا جائز ويجزئ، لكن إذا نذرتِ أن تذبح بقرة أو جمل، فلا يجوز أن تنزل إلى أقل من ذلك مثل الجدي أو الماعز الصغير، بل يجب الوفاء بالنذر كما نذرتِه".
وأضاف الشيخ محمد كمال أن النذر عبادة شرعية مرتبطة بالوفاء، لكن الشريعة تعطي تسهيلات لمن لا يستطيع الوفاء به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وأوضح أنه إذا لم يستطع الشخص الوفاء بالنذر، فعليه كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يستطع إطعامهم يصوم ثلاثة أيام، وهذا الصوم بديل تتابعي للكفارة.
وشدد على أن النذر يجب أن يكون بصدق ووعي، ولا يُستحب أن يطلق الإنسان نذرًا على سبيل التهديد أو التمنّي، لأن الفقهاء وصفوا النذر بأنه "فعل البخيل"، أي أن الإنسان يطلب شيئًا مقابل شيء، وهذا غير محبذ.
وأكد الشيخ محمد كمال أن الأصل في الشكر أن يشكر الإنسان ربه بطرق مختلفة متاحة له، مثل الذبح أو الصيام أو الصدقة، ولا يلزم أن يقيد نفسه بالنذر حتى لا يوقع نفسه في مشكلة عدم القدرة على الوفاء.
وتابع: "لذا من الأفضل أن يكون الشكر لله بدون نذر، وأن يلتزم الإنسان بما يقدر عليه من طاعة وعبادة، لأن الله يحب العبد التقي الحكيم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر الوفاء بالنذر النذر الوفاء بالنذر
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.