كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الصلاة عماد الدين وأحد أركان الإسلام الخمسة، فرض على كل مسلم بالغ لا تسقط عنه لأي سبب، إلا أنّ بعض الأشخاص قد يفوتون بعض الصلوات نتيجة الإهمال أو النوم أو غيرها من الأعذار، ما يطرح تساؤلا بشأن كيفية قضاء الصلوات الفائتة، وهو ما أجاب عنه أمناء الفتوى بدار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء.
الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إنّ قضاء الصلوات الفائتة واجب على المسلم، دين في ذمته يجب أداؤه فور تذكره.
أما عن طريقة قضاء الصلوات الفائتة، أوضح شلبي أنّ على المسلم البدء بالصلوات الحاضرة أولًا، ثم أداء صلاة من الفوائت بعد كل فريضة حال استطاعته، إلى أن يتم تعويض جميع الصلوات التي فاتته. وإذا لم يكن الفرد متأكدًا من عدد الصلوات التي لم يؤدها، فعليه أن يضع تقديرًا معقولًا ويجتهد في قضائها حتى يغلب على ظنه أنّه استوفى ما عليه.
قضاء الصلوات الفائتةوأشار الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنّه يمكن قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت، بما في ذلك أوقات الكراهة، لأن الصلاة الفائتة تُعد دينًا يجب سداده.
كما نصح بأهمية التوبة والاستغفار، مع العزم على عدم ترك الصلاة مستقبلًا، مشيرا إلى ضرورة المواظبة على الصلاة وعدم التهاون فيها، فالتقصير فيها ليس أمر بسيط، بل أمر يحتاج إلى التدارك والتعويض، حتى يكون الإنسان في طاعة دائمة لله عز وجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريقة قضاء الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة دار الإفتاء قضاء الصلوات الفائتة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.