الرقابة المالية تعدل قواعد الشطب الاختياري للأسهم من البورصة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ما يأتي من أجل مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق.
حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
حيث شمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم او أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطباً اختيارياً وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية ، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت كلاً المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% و مساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين ، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري اذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب، ويستهدف التعديل الى عدم اقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة الطرف طرف على طرف اخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف ، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
ويلزم ان يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويلزم ان تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار اليه، وعلى ان يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز ان يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة.
نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقاً للعدالة والمعاملة المتساوية وتوان السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.
كما نص التعديل على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الاقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام. وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة، فضلاً عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير افصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعياً من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسواق الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة العامة للرقابة المالية الشطب الاختياري الشطب الاختیاری الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.