أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.


وبحسب القانون يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون عدة اشتراطات في المنتسب للاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون.
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.

أخبار ذات صلة الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستجابة للأزمات فريق الإغاثة الإماراتي يواصل جهوده في سريلانكا المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
  • للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
  • ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية وتعيين حصة عبدالله حميد الشامسي مديراً لهيئة البيئة
  • خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • حاكم الشارقة يوجه بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية