لا زالت الخلافات بين عفاف شعيب ومحمد سامي قائمة، حيث تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى المقامة من الفنانة تجاه المخرج محمد سامي لاتهامه بالسب والقذف.

الحكم على المخرج محمد سامى فى اتهامه بسب الفنانة عفاف شعيب.. غدًاسبه بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها.. ننشر نص حكم حبس المخرج محمد ساميحبس المخرج محمد سامي شهرين وتغريم مدير مركز الصيانة بسبب السيارة المرسيدساليوم نظر دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد ساميالقصة الكاملة لخلافات عفاف شعيب والمخرج محمد سامي

في نفس الوقت، أودعت محكمة جنح أكتوبر حيثيات حكمها بتغريم المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير والسب والقذف للفنانة عفاف شعيب، وذلك بعد قرار المحكمة.

وتضمنت الحيثيات أن النيابة العامة باشرت التحقيقات الكاملة حول الواقعة واستمعت لكافة أطرافها حيث اتهم وكيل المجني عليها المخرج محمد سامي بسب موكلته في لقاء بإحدى البرامج على قناة فضائية شهيرة.

واستعرضت النيابة مقطع فيديو مقدم على فلاشة مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ عبارة من لقاء تليفزيوني يظهر فيه المذيعة والضيف، ويظهر أعلى الشاشة شعار قناة النهار، ودار الحديث بينهما وجاء من ضمن الحوار، المذيعة: إيه القصة بتاعت عفاف شعيب؟ تفتكرها لما كنتوا في مسلسل آدم وكانت طالعة هيا المفروض البوكس وبينقبض عليها هيا حكتها على فكرة.

جاء من ضمن أقوال الضيف: أنا أول حاجة هي بس عفاف شعيب ست كبيرة، وأنا أبقى راجل قليل الأدب لو أنا تجاوزت مع ست كبيرة، الناس وأي حد بيتفرج علينا هيقول إن الراجل ده مش محترم، بس عفاف شعيب كتير اتكلمت كده كلام هو كله والله والله كذب ومحصلش، هي الخلاف اللي بيني وبينها مكانش ده خالص.

وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها إلى أن المتهم سب المجني عليها سبا علنيا أمام برنامج تليفزيوني، وذلك بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية، وتخدش شرفها ولاعتبارها، واستقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم، لدى هذه المحكمة من أقوال وكيل المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوي على النحو المار ذكره ومن التقرير الفني، ولما كان من المقرر أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.

واطمأنت المحكمة إلى أقوال وكيل المجني عليها والتقرير الفني، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملًا بالمادة 306 من قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد سامي 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وثانيا: بشأن الدعوى المدنية إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عفاف شعيب المخرج محمد سامي محكمة جنح أكتوبر محمد سامي الاقتصادية المزيد المخرج محمد سامی المجنی علیها عفاف شعیب

إقرأ أيضاً:

العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!

طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي.

وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.

الجمهورية العراقية التي تشكلت في العام 1958 أغفلت تماما موضوع الرقابة الدستورية، فلم يتضمن الدستور المؤقت لعام 1958، ولعام 1963 أي إشارة إلى محكمة دستورية. أما الدستور المؤقت لعام 1968 فقد قرر في المادة 87 «تشكل بقانون محكمة دستورية عليا»، وبالفعل صدر القانون رقم 159 لسنة 1968 بتشكيلها، ولكنه لم ينفذ مطلقا، ليأتي الدستور المؤقت لعام 1970 خاليا من أي أشارة الى محكمة دستورية عليا!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأمريكيون حريصين على تشكيل محكمة تعنى بالرقابة الدستورية، فتحدث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن تشكيل «محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا» (المادة 44). وبينت المادة 45 اختصاصات هذه المحكمة، ومن بينها الرقابة الدستورية في الفقرة 3/ ج. وبالفعل تشكلت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، في زمن الحكومة المؤقتة.

ولكن دستور العام 2005، وفي المادتين 92 و93 تحدث عن محكمة اتحادية مختلفة تماما في بنيتها وفي اختصاصاتها عن المحكمة التي تشكلت بموجب القانون رقم 30. وكان واضحا للجميع حينها أن المحكمة المشكلة بموجب القانون رقم 30 أصبحت باطلة وفقا للمادة الدستورية رقم 13/ ثانيا التي نصت على أن «يعد باطلا» أي نص قانون يتعارض مع الدستور.

وبالفعل لم ينتظر أحد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأول 2005، كما ينص على ذلك الدستور. ولكن تواطؤا لاحقا جرى بين الطبقة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا سمح لها بأن تتولى الاختصاصات الواردة في الدستور، فضلا عن الاختصاصات الواردة في قانونها (مثل النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) على الرغم من أن بنيتها تختلف تماما عن المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.

وقد أدى هذا التواطؤ إلى فقدان المحكمة الاتحادية لاستقلاليتها بالمطلق، وخضوعها لاشتراطات الفاعل السياسي الأقوى. ومراجعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا يكشف بوضوح عن تسييسها، وعدم مهنيتها، ولعل القرار المتعلق بتفسير «الكتلة الأكثر عددا» الذي صدر في العام 2010 لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، والقرار المتعلق بخضوع «الهيئات المستقلة» لسلطة رئيس مجلس الوزرء في العام 2011، والقرار بأن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية عليها في العام 2011 أيضا، هي من بين القرارات الأكثر تعبيرا عن ذلك!

بعد العام 2017 دخل القضاء العراقي في أزمة أخرى، حين تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، وأصبح القاضي فائق زيدان رئيسا له، بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يخضعان لرئيس واحد هو القاضي مدحت المحمود على مدى 13 عاما.

وبداية من العام 2019 شهدنا صراعا علنيا بين الرجلين، ليدخل مجلس النواب نفسه في هذا الصراع في سياق العلاقة الزبائنية التي تحكم النظام السياسي العراقي ككل، وذلك من خلال «مقترح» تقدم به بعض النواب من حلفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في شباط 2019 لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بتحديد أعمار قضاة المحكمة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 63 سنة فقط، للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها جميعا. لترد المحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!

ولكن هذا الصراع بدا محسوما تماما بداية من العام 2020، عندما انحاز رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل فاضح، وذلك عندما شرع مجلس النواب مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية العليا «البات والملزم للسلطات كافة» بموجب الدستور، تم من خلاله تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ليعيد لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية!

ولكن شهر العسل بين المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها الجدد ومجلس القضاء الأعلى لم يستمر طويلا، فبداية من العام 2024 تجدد الصراع بين الجهتين، وبصورة علنية. ففي 15 نيسان 2024 أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد أصدرته محكمة التمييز الاتحادية ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما»!

ليتكرر الصراع مرة أخرى في شباط 2025 عند أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يتعلق بسلة القوانين التي شرعها مجلس النواب، حيث سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي.

اليوم يتكرر الصراع مرة ثالثة مع إصدار محكمة التمييز الاتحادية قرارا في 25 أيار 2025 يقضي بأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية (القرار 232/ اتحادية /2024) بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 35/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل «قرارا معدوما لا أثر له»!

الخطير هنا أن هذا الصراع لم يعد مجرد صراع بين الرجلين، او بين المؤسستين القضائيتين، بل تحول إلى امتداد للصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، والأخطر أن علاقات القوة وحدها هي التي ستحسم نتائج هذا الصراع وليس الدستور أو الفقه الدستوري أو المنطق، بدليل تعاطي الدولة ومؤسساتها بكل سلاسة مع قرارات مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاتحادية العليا «الباتة والملزمة للسلطات كافة»!

إن مراجعة سريعة للمواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الأعلى، يكشف أن ما يجري مسرحية عبثية بكل المقاييس، وأن مجلس القضاء الأعلى يتجاوز اختصاصاته، وينتهك أحكام الدستور بصلافة، ويتعاطى مع المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة بداءة خاضعة له، متسلحا بتواطؤ الطبقة السياسية معه، وخشيتها من سلطته المطلقة!

عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • سقطوا في قبضة الأمن بعد أن باعوا الوهم لشباب الحلم.. القصة الكاملة
  • خلافات عائلية.. حبس المتهم بقتل شقيقة زوجته ونجلها في حلوان
  • كريس مارتن وداكوتا جونسون يضعان حدًا لعلاقة دامت 8 سنوات..القصة الكاملة
  • إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
  • عايزة ترند بأي تمن.. فتاة تقفز من توك توك بشكل مثير| القصة الكاملة
  • 6 شركات مزيفة تُضلل المواطنين بأحلام الوظائف بالخارج وتسرق أموالهم.. القصة الكاملة
  • من نجم في الزمالك إلى متهم بالإرهاب.. القصة الكاملة لـ محمد المصري منفذ هجوم كولورادو
  • تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
  • شارك الأسد وغسل أموال صدام حسين.. القصة الكاملة لرامي مخلوف