يالها من وقاحة منظمة وهمية تتسمى بالإعلام وتنظم المؤتمرات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بقلم : فراس الغضبان الحمداني ..
بالرغم من مرور سنوات عدة على التغيير والتحول السياسي الكبير وإنتظام مؤسسات الدولة وعمل الحكومة الجاد في إدارة شؤون البلاد وتنظيم عمل وسائل الإعلام ووجود جهات رقابية عدة تنظم عمل وسائل الإعلام والمنظمات والهيئات لكن البعض ما يزال مصراً على القيام بتأسيس منظمات وهمية لأغراض الكسب غير المشروع وخداع الرأي العام وتضليل الحكومات والإلتفاف على القانون والنظام والإدعاء بالعمل المنظم والتواصل وإقامة المؤتمرات والتطاول على كبار المسؤولين بهدف تضليل قطاعات ثقافية وأكاديمية بهدف الكسب غير المشروع وبوسائل رخيصة ودنيئة .
منظمة تسمى بإتحاد الإعلام الخليجي وهي غير حقيقية يبدو أن الذي ورد أسمه في أسفل دعوة موجهة لشخصيات نافذة يزعم أن بإمكانه الكذب الذي سيصدقه الجميع راغمين ويحصل على ما يريد ويتواصل للأسف مع أعلى سلطة تنفيذية في الدولة ويوهم البعض أنه محل الثقة ولابد من توفير ضمانات النجاح له ودعمه بما يمكن بينما الحقيقة غير ذلك فهو واهم ووهمي ومنظمته وهمية والمنظمات والإتحادات والنقابات العربية الرسمية معروفة بوجودها وحضورها القانوني والشرعي وهي متواصلة مع الفعاليات الرسمية العربية في مجلس التعاون الخليجي وإتحاد الصحفيين العرب والإعلام ومؤسساته الرسمية في الدول العربية كافة وهناك تنظيم ورسم سياسات وإقامة فعاليات ذات قيمة وتأثير في حركة الصحافة والإعلام في البلاد العربية جميعها دون تمييز ودون الحاجة لسلوك طرق غير قانونية وتمارس مهامها كما ينبغي وتحت ظل القانون ووفقاً لقواعد العمل المهني المتبعة .
عانينا طوال سنوات من وجود تلك المنظمات الوهمية في العراق وفي غيره ومن أدعياء العمل الإعلامي والمنظماتي وكافحت نقابة الصحفيين تلك السلوكيات من خلال إجراءات قانونية وتشريعية ورقابية ناجعة وهناك تعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والمؤسسات القانونية لمنع ممارسة أي شكل من أشكال العمل غير القانوني بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة وحققنا نسبة ممتازة في ذلك وتم فضح تلك المنظمات الوهمية والقائمين عليها وتقديمهم إلى العدالة ومنعهم من ممارسة لعبة التضليل والتزييف التي تعودها وظنوا إنهم بها يفلتون من ملاحقة القانون والعدالة لهم وينبغي على كل جهة رسمية عليا عدم التعاطي مع هؤلاء إلا بعد الرجوع إلى نقابة الصحفيين لمعرفة تلك المنظمات وحقيقتها والتأكد من شرعيتها وإلتزامها بالقانون والدستور . علماً إن صاحب هذه المنظمة الجديدة هو إحدى الشخصيات العاملة في المجال النفطي الكويتي ومعه أحد أنصاف الإعلاميين العراقيين الذي يبدوا أن لعابه سال عندما علم أن هذا الشخص يعمل في المجال النفطي . بدورنا نحن ننبه ونحذر بعض المسؤولين الذين ربما يراد أن تنطلي عليهم هذه اللعبة الشيطانية الجديدة . Fialhmdany19572021@gmail.com فراس الغضبان الحمداني
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.