قرار قضائي بشأن شخص متهم بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس شخص بالسويس تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية 15 يومًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالسويس تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص “ له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، بمزاولة نشاط إجرام تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس قاضي المعارضات النصب والاحتيال المحررات الرسمية المزيد على المواطنین
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.