إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.. ضمانات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو الآتي :
ضمانات جديدة لحقوق العمال
تتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة .
علاوة دورية بنسبة 3 ٪
يحق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
منع الفصل التعسفي للعامل والقضاء على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.
-كما يراعي مشروع القانون في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
- إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل مشروع قانون العمل حنفي جبالي المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد، إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" بوزارة العمل، كشخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعينصت المادة (189) من القانون على أن المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وكذلك تقديم الحلول للمنازعات الجماعية، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل، ودعم المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
كما يتولى المجلس إعداد الدراسات في مجال اقتصاديات العمل، ومناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التشاور حول تقارير الحكومة الدولية، وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليه من الوزارة المختصة.
تشكيل المجلس ودورتهأوضحت المادة (190) أن المجلس يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، على أن يُراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث.
ويحضر الاجتماعات ممثلون عن المجالس القومية المختلفة دون أن يكون لهم صوت معدود، وللمجلس الاستعانة بالخبراء دون تصويت.
ووفق المادة (191)، تستمر دورة انعقاد المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات ولجان نوعية ووحدات بحثية متخصصة لدعم أعماله.
كما أجاز القانون للمجلس فتح حساب خاص، واستثمار أمواله بشكل آمن، على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المفاوضة الجماعية واتفاقيات العملخصص القانون فصلًا للمفاوضة الجماعية، والتي تجرى بحرية بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين ظروف العمل، وتسوية المنازعات الجماعية.
ونصت المادة (197) على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتم توثيقه في "اتفاقية عمل جماعية"، تكون ملزمة للطرفين بعد التوقيع عليها، مع وجوب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا.
وأكد القانون على أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض على الاتفاقية في حالات محددة، وإلا يتم قيدها تلقائيًا، مع منح الحق لأطراف الاتفاقية في اللجوء للقضاء عند الاعتراض.
كما أتاح القانون الانضمام لاحقًا لاتفاقيات العمل لأي من الأطراف غير المشاركين فيها، بشرط تقديم طلب مشترك، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات بحسن نية، واتباع إجراءات التفاوض حال حدوث ظروف طارئة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يقر إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي".. ما دوره؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك