ما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟ .. شاهد رد الإفتاء
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟ وهل يجوز للجَزَّار أن يُفْطِر لمجرد ظَنِّ مشقة الصوم في عَمَله؟".
وردت دار الإفتاء أن أَصحاب الـمِهَنِ الشَّاقةِ كالجزَّارين ونحوهم إذا كانوا لا يُمكِنُهُم أَدَاء العمل مع الصوم بسبب ما يلقونه من مَشَقَّةٍ زائدةٍ غير معتادةٍ، ولم يكن عندهم ما يكفيهم وعيالهم فيُبَاح لهم الفِطْر في رمضان، مع قضاءِ تلك الأَيَّامِ مَتى تَيَسَّرَ لهم ذلك، ولا إِثمَ عليهم، شريطة أن يُبَيِّتوا نية الصوم ليلًا، فإن أصبحوا مُتَلبِّسين بما يُبيح لهم الفِطْر رُخِّصَ لهم في الفِطْر، وإن أصبحوا قادرين على الصوم ولم تلحقهم مشقة أتموا صومهم، أمَّا إن كان صومهم مع مهنتهم لا يَخْرُج بهم عن حَدِّ طَوْقِ الصومِ، فلا تُعَدُّ هذه الحالة عُذْرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفِطْر، ويجب عليهم الصوم.
صوم رمضان أحد فرائض الإسلام التي فَرَضها الله على كلِّ مسلمٍ مُكلَّفٍ صحيحٍ مُقيمٍ مستطيعٍ خَالٍ من الموانع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 183-184].
والواجبات الشرعية مُنوطةٌ بالقُدْرة والاستطاعة؛ قال تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 233]، ومعنى القُدْرة في الصوم: أَن يكون المُكَلَّفُ لديهِ القُدرَة البدنِيَّة على تَحمُّلِ وإطاقةِ الصوم، بحيث لا يُؤثِّر الصوم عليه تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربةُ المكلَّف، أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، ولم يكن مريضًا بحيث "يؤذيه الصوم ويَتَكَلَّفُهُ ويَخافُ على نَفْسِهِ منه"؛ كما حَقَّقه الإمام أبو الحسن ابن القَطَّان المالكي في "الإقناع" (1/ 229، ط. الفاروق الحديثة).
حكم الفطر بسبب مشقة العمل ونصوص الفقهاء في ذلك
نَصَّ الفقهاءُ على إِباحةِ الفطر لـمَن يحتاج إِلى أَن يعملَ عملًا شاقًّا في نهار رمضان؛ من حيث كونه مُحتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أَو نفقة مَن عليه نفقتهم، كعمل البنَّائين والحمَّالين وأَمثالهم، وخاصة مَن يعملون في الحَرِّ الشديد، أَو لساعات طويلة لا يستطيعون تـَحَمُّلَها مع الصوم، كُلٌّ على حسب قُدْرته في تَحَمُّلِ المشقة مع الصوم، مع وجوب قضاء الأَيام التي أَفطرها متى تَيَسَّرَ، ولا إِثمَ عليه.
وجَرَت عبارات الفقهاء، فقد حَقَّق العَلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 420، ط. دار الفكر) مسألة صاحب الحِرْفة وعلاقته بالصوم، فقال: [إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر؛ لأَنَّهُ يحرم عليه السؤال من الناس فالفِطْر أَوْلَى، وإِلَّا فله العملُ بقَدْر ما يكفيه ولو أَدَّاه إلى الفطر] اهـ.
ومِن كمال تحقيق ابن عابدين لهذه المسألة أنَّه عَلَّق حِلَّ الفِطْر في الحالة الثانية -وهي عدم وجود ما يَكْفي المحترف وعياله- بشرط: [إِذا لم يُمكِنْهُ العمل في غير ذلك مما لا يُؤَدِّيه إلى الفِطْر] اهـ.
وهذا هو مفاد ما نَصَّ عليه الإمام شمس الدِّين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 441، دار الفكر)، ففي مسألة إِذا وقع الصيام في زمانِ الصيفِ قال: [هل يجوز للأَجِيرِ الخروج للحصادِ مع الضرورةِ للفطرِ أَم لا؟ كانت الفُتْيَا عندنا: إِن كان مُحتَاجًا لِصَنعَتِهِ لِمعَاشِهِ ما له منها بُد فله ذلك وإِلَّا كُرِه، وأَمَّا مالِكُ الزرع فلا خلافَ في جواز جَمعِهِ زَرعَهُ وإِن أَدَّى إِلى فطره، وإِلَّا وقع في النهي عن إِضاعَةِ المال، وكذا غَزلُ النساءِ الكَتَّان وترقيق الخيط بأفواههن] اهـ.
وبمثل ما أفاد الحَطَّاب كانت عبارة العَلَّامة ابن حجر الهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 429-430، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويُباح تَركُهُ) أَي: رمضان ومِثلُهُ بالأَولى كل صومٍ واجبٍ... (و) يُباح تَركُهُ لنحو حصادٍ أَو بناءٍ لنفسهِ أَو لغيرهِ تبرعًا أَو بأُجرة وإِن لم ينحصر الأَمر فيه أَخذًا مما يأتي في المُرضِعَة، خاف على المال إِن صام وتعذَّرَ العملُ ليلًا أَو لم يُغنِهِ فيؤَدِّي لتلَفِهِ أَو نَقصِهِ نقصًا لا يُتَغَابَنُ به، هذا هو الظاهر من كلامهم، وسيأتي في إِنقاذ المُحتَرم ما يُؤَيِّدُهُ خلافًا لمن أَطلق في نحو الحصاد المنع ولمن أَطلق الجواز، ولو توقف كسبه لنحو قُوتِهِ المُضطر إِليه هو أَو ممونه على فطره فظاهر أَنَّ له الفِطرَ لكن بقدر الضرورة] اهـ.
وأفاد العَلَّامة ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (4/ 437، ط. مؤسسة الرسالة)، حيث نَقَل عن أبي بكر الآجُرِّي: [مَن صَنعَتُهُ شاقَّة فإِن خاف تَلَفًا أَفطر وقَضَى، وإِن لم يضُرَّهُ تَركُهَا أَثِم، وإِلَّا فلا] اهـ.
ثم نَقَل ابن مُفْلِح قول الآجُرِّي تعقيبًا على ذلك: [هذا قول الفقهاءِ رحمهم الله تعالى] اهـ.
حكم إفطار الجَزَّار لمجرد أنه ظنَّ مشقة الصوم في عَمَله
على هذا التأصيل والتفصيل يجري الكلام في صورة المسألة، فالجَزَّار إذا أوقعته مزاولة مهنته في مشقةٍ غيرِ محتملةٍ، بحيث يَشُقُّ عليه الصوم، ويُؤثِّر فيه تأثيرًا شديدًا يضر جسدَه بما يصعب عليه احتمالُه، أو قد يَلْحَقُه شديدُ أذًى، أو يكون الصوم له سببًا في حصول المرض له، فحينئذٍ يكون الفِطْرُ رخصةً في حَقِّه، كما هو رخصة للمريض والمسافر، بجامع حصول المشقة في كُلٍّ؛ إذ مِن سَعَة الشريعة الإسلامية ورَحْمَتِهَا بالمكلَّفين أنْ رَفَعَت عنهم المشقة والحرج، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، إلَّا أَنَّهُ ينبغي على مِثْل أصحاب هذه الأعذار أن يُبيِّت نية الصوم من الليل؛ عملًا بما قَرَّره الفقهاء من وجوب تبييت النية في الصوم، فإن أصبح مُتَلبِّسًا بما يُبيح له الفِطْر -كما سَبَق تمثيله- رُخِّصَ له في الفِطْر بعد التَّحقُّق يقينًا مِن وقوع المشقة، وإن أصبح قادرًا على الصوم ولم تلحقه مشقة أتمَّ صومه، كما ذكره العَلَّامة ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (2/ 304، ط. دار الكتاب الإسلامي)، وابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 420، ط. دار الفكر) نقلًا عن "التَّتَارخَانية" ، وهو أيضًا ما نَقلَه العَلَّامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 185، ط. دار الفكر) عن الإمام شهاب الدين الأَذْرَعي الشافعي.
أمَّا إذا كان في مزاولة مهنته مع الصوم مشقةٌ معتادةٌ دون جَهْدٍ بالغٍ، فإنَّ هذا في حَدِّ ذاته لا يُعَدُّ عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفِطْر؛ إذ جنس المشقة لا تَنْفَكُّ في الأصل عن العبادات، وهو مَلْحظ تسميتها بـ"التكاليف"، ولذا يُقرِّر الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الفروق" (1/ 118، ط. عالم الكتب) أنَّ المشاق التي لا تَنْفَكُّ عنها العبادة، كالوضوء والغُسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، فهذا النوع من المشاق لا يُوجِب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّرَ معها، ولَصِيقٌ بها.
ثواب الصيام مع العمل الذي يصحبه مشقةثواب الصيام مع كثرة العمل في المهنة وتَحَمُّل المشقة الحاصلة من ذلك أَجَلُّ فضلًا وأعظَمُ أجرًا، وهو مندرجٌ تحت ما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أنَّ "مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا"، كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 143، ط. دار الكتب العلمية).
والأصل في هذه القاعدة: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: "إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ" أخرجه الإمامان: الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإِنَّ أَصحاب الـمِهَنِ الشَّاقةِ كالجزَّارين إذا كان لا يُمكِنُهُم أَدَاء العمل مع الصوم بسبب ما يلقونه من مَشَقَّةٍ زائدةٍ غير معتادةٍ، ولم يكن عندهم ما يكفيهم وعيالهم فيُبَاح لهم الفِطْر في رمضان، مع قضاءِ تلك الأَيَّامِ مَتى تَيَسَّرَ لهم ذلك، ولا إِثمَ عليهم، شريطة أن يُبَيِّتوا نية الصوم ليلًا، فإن أصبحوا مُتَلبِّسين بما يُبيح لهم الفِطْر رُخِّصَ لهم في الفِطْر، وإن أصبحوا قادرين على الصوم ولم تلحقهم مشقة أتموا صومهم، أمَّا إن كان صومهم مع مهنتهم لا يَخْرُج بهم عن حَدِّ طَوْقِ الصومِ، فلا تُعَدُّ هذه الحالة عُذْرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفِطْر، ويجب عليهم الصوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد لهم الف ط ر دار الفکر مع الصوم إذا کان لهم فی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
سنة العصر من السنن التي يدور حولها جدل كبير حيث يسأل كثيرون عن سنة العصر وعدد ركعاتها وهل تصلى قبل العصر أم بعده، يرى البعض أن صلاة العصر ليست لها سنة، في حين يرى آخرون أن صلاة العصر لها سنة غير مؤكدة، وحول ذلك الأمر كشفت دار الإفتاء المصرية في إطار الرد على أسئلة الناس عن حكم سنة العصر وعدد ركعاتها.
حكم سنة العصر وعدد ركعاتهاوفي السياق قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن سُنة صلاة العصر، هي سُنة غير مؤكدة عبارة عن 4 ركعات قبل صلاة العصر، أي بعد الأذان وقبل صلاة الفرض.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء في فيديو منشور لدار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع يوتيوب، أنه ورد في سنة صلاة العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا».
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة؟.. أمين الفتوى: تشهد عليه الأرض
هل يجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة؟.. حكم تكرارها بكل ركعة
هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
وتابع أن العلماء قالوا بشأن سُنة صلاة العصر، إن الصلوات لها سنن مؤكدة، وغير مؤكدة، الأولى منها التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها إلا قليلا جدًا، بينما غير المؤكدة كان النبي يفعلها في بعض الأوقات ويتركها في أخرى، ومنها سُنة صلاة العصر.
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه أن هناك سُنَّة صلاة العصر ولكنها غير مؤكدة، وتكون عبارة عن 4 ركعات قبل صلاة الفرض.
دعاء بعد صلاة العصر مستجابيا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، ويا كاشف ضر أيوب، يا منجي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك، أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت.