هل الزواج عذر يبيح الفطر في رمضان.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من شخص يفيد بأن والده المتوفى تزوج أمه خلال شهر رمضان، وحينها ظن الزوجان أن الزواج يبرر الإفطار، فامتنعوا عن الصيام طوال الشهر الكريم.
وأوضحت الأم أنها قامت بقضاء الصيام لاحقًا، بينما لم يتمكن زوجها المتوفى من ذلك.
وتساءل الابن عما إذا كان بإمكانه قضاء صيام والده، وما هي الالتزامات الشرعية المطلوبة في هذه الحالة.
في ردها ضمن فتاوى الصائمين، أوضحت دار الإفتاء أن الزواج ليس عذرًا شرعيًا للإفطار في رمضان، مؤكدةً أن الامتناع عن الصيام بناءً على اعتقاد خاطئ لا يسقط الفريضة. وأضافت أن هذا الرجل، إذا كان قد أفطر بالأكل والشرب ولم يعقد نية الصيام من الأساس، ظنًّا منه أن الزواج يرفع عنه فرض الصيام، فإنه ملزمٌ بقضاء الأيام التي أفطرها، لكن دون كفارة، لأن الجماع الذي حدث كان بعد الإفطار أو في حالة عدم انعقاد الصوم من الأساس.
أما فيما يخص الورثة، فقد أوضحت الإفتاء أنه في حال عدم تمكن المتوفى من قضاء الصيام قبل وفاته، فإنه يُخرَج عنه فديةٌ من تركته تُقدَّر بإطعام مسكين عن كل يوم، على أن تكون من أوسط طعامه، بمقدار 510 جرامات من القمح أو ما يعادلها من قيمتها النقدية.
وفي حال لم يكن لديه تركة، يُستحب أن يتكفل أبناؤه أو أقاربه بإخراج هذه الفدية عنه.
وأكدت الإفتاء أن الالتزام بأحكام الصيام يستوجب العلم بالأحكام الشرعية الصحيحة، مشيرةً إلى ضرورة الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل لتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تترتب عليها مسؤوليات دينية لاحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء مبطلات الصيام المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم حج المرأة أثناء عدة الوفاة.. دار الإفتاء توضح
تلقّت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من سائلة تقول: "ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها خلال فترة العدة؟ حيث إنني كنت أستعد للسفر لأداء فريضة الحج عندما توفي زوجي، فاستمررت في الإجراءات وسافرت وأديت المناسك، لكن قيل لي إن حجي غير صحيح، فما الرأي الشرعي في ذلك؟".
وردت الدار على هذا السؤال مؤكدة أن الشرع يوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، استنادًا إلى قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
وأوضحت الإفتاء أن علماء السلف اختلفوا حول مسألة وجوب لزوم المعتدة للمسكن خلال العدة: فذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أنها يجب أن تمكث في بيتها طوال مدة العدة ولا تخرج للحج أو غيره، مستدلين بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ –أخت أبي سعيد الخدري– أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها.
بينما نقل عن بعض الصحابة والتابعين –كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وكذلك الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح، وذهب الظاهرية إلى ذلك– أن السكنى ليست ركناً في العدة، وبالتالي يجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت ولا يحرم عليها الحج أو العمرة أثناء العدة.
واحتجوا بأن الآية الكريمة دلت على وجوب العدة دون اشتراط السكنى، كما اعتبروا الحديث الوارد في ذلك ضعيفاً أو محمولاً على حالة فردية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن قول الجمهور هو الراجح لاستناده إلى الحديث الصحيح، لكن القواعد الشرعية تقرر أنه لا ينكر المختلف فيه بل المتفق عليه، وأنه يجوز الأخذ بمذهب المجيزين عند الحاجة ،وبالتالي يمكن الأخذ برأي من أجاز الحج خلال العدة في حالة حجة الإسلام، خاصة إذا كانت فرصة الحج نادرة على المرأة أو إذا كانت قد دفعت تكاليفه الباهظة بالفعل.
وخلصت الدار إلى أن الفقهاء جميعاً –سواءً القائلون بالمنع أو بالإباحة– متفقون على أن من خرجت في عدتها للحج فإن حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام. لذلك فإن القول بأن حج السائلة غير صحيح هو قول غير سديد.