دار الإفتاء: 35 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر والفدية لعام 1446هـ- 2025م.
ذكرت الدار في بيان لها أن الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- حددقيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.
وأوضحت أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
و أوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر مفتي الجمهورية قيمة زكاة الفطر والفدية قیمة زکاة الفطر لهذا العام
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.