اعرف.. إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها فى الحصول على النفقة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
وخلال السطور التالية، نتعرف على إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها في النفقات وحقوقها الشرعية بعد الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
-النشوز قانونا هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشز.
-حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها.
-يترتب على النشوز حرمان الزوجة من نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها.
- يسقط النشوز حقها فى نفقة العدة والمتعة .
-حال ثبوت نشوز الزوجة يحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية وبذلك ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة.
-يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار".
-إذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز.
- حال صدور حكم من المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذى أقامه الزوج ضدها سيتم اﻻستمرار فى وقف نظر دعوى النشوز تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف فى دعوى الطلاق.
- للزوجة حال رفض دعوي النشوز الحق لى المطالبة بكافة حقوقها المادية والشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ونفقة للصغار، وتقديم المستندات لإثبات محاولة إهداره حقوقها الشرعية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تُعطى للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مؤكدًا أن الزكاة لا تخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، شدد الشيخ كمال على أن مصارف الزكاة حُددت بدقة في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، وبالتالي فإن وجود الابن أو البنت ضمن دائرة النفقة الواجبة يمنع شرعًا إعطاؤهم من أموال الزكاة.
وأشار إلى أن هذا الحكم لا يفرّق بين الرجل والمرأة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "النساء شقائق الرجال".
وفي حالة كون الابن أو البنت متزوجًا ويواجه ضيقًا في الرزق، يمكن حينها للوالد أو الوالدة إعطاء الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إذا كانوا فقراء، ويجوز بذلك إنفاقها على الأسرة من خلالهم.
أما عن الأحفاد، فإن الحكم يتوقف على مدى التزام الجد أو الجدة بالإنفاق عليهم، فإن كانت النفقة واجبة، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إذا لم تكن النفقة واجبة، فيجوز إعطاؤهم منها.