أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.

ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:

صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية.

كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.

الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.

ضوابط صرف الأدوية بالصيدليات

وضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بتذكرة طبية، باستثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستخدام الخارجي، أو تلك التي لا تحتوي على مواد مدرجة في الجدول 1 من القانون.

كما حظر القانون صرف أي مستحضر صيدلي يحتوي على مواد مدرجة في الجدول 2 إلا بوصفة طبية، مع عدم تكرار الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

كما شدد القانون على منع الصيدليات من بيع الأدوية بالجملة لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط.

شروط إنشاء الصيدليات والتراخيص المطلوبة

ووفق المادة 30، لا يُمنح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل من العمل في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويُستثنى من هذا الشرط الصيدلي الذي تؤول إليه ملكية الصيدلية بالميراث أو الوصية، مع عدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو العمل في وظيفة حكومية بالتزامن مع امتلاك الصيدلية. كما يُشترط أن تكون المسافة بين الصيدليات المرخصة 100 متر على الأقل.

إجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية

حدد القانون المادة 12 الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، حيث يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة مرفقًا بالمستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

رسم هندسي للمؤسسة الصيدلية المراد ترخيصها (ثلاث نسخ).

إيصال سداد رسم النظر البالغ خمسة جنيهات

وفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إدراج الطلب في السجل المخصص لذلك وإصدار إيصال رسمي لصاحب الطلب يتضمن رقم وتاريخ القيد.

اشتراطات الترخيص والمسؤولية القانونية

وفق المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.

وفي حال انتقال الرخصة إلى شخص عديم أو ناقص الأهلية لأي سبب قانوني، يتم تسجيلها باسم الولي أو الوصي، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الالتزام بأحكام القانون.

كما نص القانون على أن الترخيص يُعتبر شخصيًا لصاحب المؤسسة، وفي حال انتقال الملكية، يجب إخطار وزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إلى المالك الجديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة.

يهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وضمان توفر الأدوية في الصيدليات المرخصة فقط، بما يعزز من سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية غير المصرح بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة العيادات الشاملة المزيد صرف الأدویة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية

أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبيةتوقيع الكشف على 730 مواطنا ضمن القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم بالأقصرمحافظ أسوان: نسعى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفقا للمعايير الدوليةإصدار أكثر من 73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025

وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .

وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .

طباعة شارك مواجهة الطوارئ الطبية تمويل الخدمات الطبية المقدمة حالات الكوارث الطوارئ الطبية الأزمات

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء