أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.

ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:

صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية.

كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.

الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.

ضوابط صرف الأدوية بالصيدليات

وضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بتذكرة طبية، باستثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستخدام الخارجي، أو تلك التي لا تحتوي على مواد مدرجة في الجدول 1 من القانون.

كما حظر القانون صرف أي مستحضر صيدلي يحتوي على مواد مدرجة في الجدول 2 إلا بوصفة طبية، مع عدم تكرار الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

كما شدد القانون على منع الصيدليات من بيع الأدوية بالجملة لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط.

شروط إنشاء الصيدليات والتراخيص المطلوبة

ووفق المادة 30، لا يُمنح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل من العمل في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويُستثنى من هذا الشرط الصيدلي الذي تؤول إليه ملكية الصيدلية بالميراث أو الوصية، مع عدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو العمل في وظيفة حكومية بالتزامن مع امتلاك الصيدلية. كما يُشترط أن تكون المسافة بين الصيدليات المرخصة 100 متر على الأقل.

إجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية

حدد القانون المادة 12 الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، حيث يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة مرفقًا بالمستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

رسم هندسي للمؤسسة الصيدلية المراد ترخيصها (ثلاث نسخ).

إيصال سداد رسم النظر البالغ خمسة جنيهات

وفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إدراج الطلب في السجل المخصص لذلك وإصدار إيصال رسمي لصاحب الطلب يتضمن رقم وتاريخ القيد.

اشتراطات الترخيص والمسؤولية القانونية

وفق المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.

وفي حال انتقال الرخصة إلى شخص عديم أو ناقص الأهلية لأي سبب قانوني، يتم تسجيلها باسم الولي أو الوصي، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الالتزام بأحكام القانون.

كما نص القانون على أن الترخيص يُعتبر شخصيًا لصاحب المؤسسة، وفي حال انتقال الملكية، يجب إخطار وزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إلى المالك الجديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة.

يهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وضمان توفر الأدوية في الصيدليات المرخصة فقط، بما يعزز من سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية غير المصرح بها.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة العيادات الشاملة المزيد صرف الأدویة

إقرأ أيضاً:

إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل اامتهم بنشر مقاطع فيديو مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فيها كذبًا طلب رجال الشرطة رشوة مالية منه، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم، والتحفظ على الهاتف الخاص به لفحص المقاطع المصورة والحسابات الخاصة به، والتحفظ على الدراجة النارية محل الواقعة والاستعلام عنها مروريًا.

ووجهت له النيابة تهم نشر أخبار كاذبة، والقيادة بدون ملصق إلكتروني للتهرب من الرادارات.

ادعاء كاذب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء صاحب الحساب قيام ضابط وفردي شرطة بسحب رخصة الدراجة النارية الخاصة به دون وجه حق والتعدي عليه، زاعمًا قيامهم بمطالبته بدفع مبلغ مالي على سبيل "الرشوة".

ملصق إلكتروني

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، أثناء القيام بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قام الضابط المشار إليه وبرفقته فردا شرطة باستيقاف دراجة نارية قيادة القائم على التصوير (مندوب بمعمل تحاليل بيطرية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية). وبفحصها تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني، فتم سحب تراخيص الدراجة النارية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فقام قائد الدراجة النارية بتصوير مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذبًا بتعنت الحملة ضده ومطالبتهم له بدفع رشوة مالية.

أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى التعدي عليه أو مطالبته بدفع مبالغ مالية على سبيل "الرشوة"، وعلل قيامه بذلك باستيائه من سحب تراخيص الدراجة النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • ماذا لو فشل برشلونة في ضم ألفاريز؟.. الذكاء الاصطناعي يحدد 5 بدائل
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة