تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،  برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد يؤدي لمصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل

وأكدت المحكمة انه إذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى

كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية العليا السير عكس الاتجاه الطريق العام الطرق العامة المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر المستشار بولس فهمي سير عكس الإتجاه

إقرأ أيضاً:

حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.

وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.

وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.

دعاء شكر الله على النعم.. سببٌ لرضاه عن عبدهما حكم احتكار السلع؟.. أمين الفتوى يوضحرمضان عبد المعز: هذه أعظم عبادة تحقق لك النصر والسكينة في الدنياتعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟".. أمين الفتوى يجيب

الشروط العامة للمرور في الطريق العام

حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.

وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.

وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.

والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).


تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟

ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.

وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.

طباعة شارك حكم السير المخالف في الطرق العامة السير المخالف الإفتاء السير المخالف في الطرق العامة الشروط العامة للمرور في الطريق العام تجريم السير المخالف في الطرق العامة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من قلقيلية ويواصل تشديد إجراءاته العسكرية
  • منها أخلاق المتهم وسنه.. 4 حالات لوقف تنفيذ الأحكام
  • كأس العالم للأندية.. تشديد الإجراءات الأمنية في ملعب هارد روك
  • الاتجاه نحو الطريق المنحدرة
  • حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت لعاهة مستديمة
  • احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون