«الإمارات للإفتاء»: 25 درهماً قيمة زكاة الفطر للفرد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مقدار زكاة الفطر والكفارات لعام 2025، حيث تبلغ زكاة الفطر 2 كيلو ونصف من الأرز عن كل شخص بقيمة 25 درهماً يستفيد منها مسكين أو أكثر، وكفارة إفساد صوم رمضان 3 كيلو وربع من البُر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً بمجموع 900 درهم يستفيد منها ستون مسكيناً، أما فدية الصيام «العاجز عن الصوم» يبلغ مقدارها ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم بقيمة 15 درهماً يستفيد منها مسكين واحد.
وذكر المجلس، أن كفارة من مات وعليه صوم واجب هي ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم بقيمة 15 درهماً، يستفيد منها مسكين واحد، وكفارة تأخير قضاء رمضان بدون عذر تبلغ ثلاثة كيلو وربع من البر بقيمة 15 درهماً يستفيد منها مسكين واحد، أما كفارة اليمين تبلغ ثلاثة كيلو وربع من البُر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً وبمجموع 150 درهماً يستفيد منها 10 مساكين.
فيما تبلغ كفارة الظهار ثلاثة كيلو وربع من البر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً، وبمجموع 900 درهم يستفيد منها 60 مسكيناً، وفدية ارتكاب محظور غير مفسد للنسك تبلغ ثلاثة كيلو وربع من البر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً وبمجموع 90 درهماً، يستفيد منها 6 مساكين وإفطار صائم تبلغ وجبة متوسطة مشبعة وقيمتها 15 درهماً عن كل يوم يستفيد منها صائم واحد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي زكاة الفطر الإمارات
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.