مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .


ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .

شروط جديدة للتعيينات


تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.


و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.


و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.

ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.


كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب القطاع الخاص الحكومة قانون العمل الجديد وظائف مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد

 


نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

 


1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

 

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

 

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

 

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

 

5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

 

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون العمل| منح العامل إجازة يوم واحد مدفوعة عند استقبال مولود
  • ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • خبير: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام استثمارات متعددة
  • قبلها صرف في يوليو للموظفين.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للقطاع الخاص
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج
  • رأي في بوستات حول رئيس الوزراء الجديد
  • التطبيق بدأ.. ضوابط جديدة للتعيينات في القطاع الخاص
  • 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل