شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب القطاع الخاص الحكومة قانون العمل الجديد وظائف مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.