ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على «مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع»، وبمواجهته اعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
«كنت بتصور معاها».. كشف ملابسات تحرش بائع بسيدة أجنبية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
خلاف على 2 مليون جنيه بين رجل وزوجته داخل محكمة الأسرة.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بتمكينها من حقوقها الشرعية البالغة مليوني جنيه، لتؤكد:" زوجي هجر مسكن الزوجية وانتقل للعيش برفقة والدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف وتعنت ورفض الانفاق علي طوال عام رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: "زوجي استغل إقامته بمنزل والدته وخطب وأخفي على ذلك طوال شهور لأعلم بالصدفة بعد أن عقد قرانه ولم يعلمني بشكل رسمي، وسحب من حسابنا البنكي المشترك -مبالغ مالية تعدت مليوني جنيه-، ورفض رد حقوقي بعد أن عشت برفقته 16 عاما تحملت فيه الظروف الصعبة وكفاحنا سويا وكونا ثروة ليستولي عليها".
وأكدت: "رفض رؤية أبنائه طوال شهور، وحاول التحايل لسرقة حقوقي وإثبات نشوزي وخروجي عن طاعته، بخلاف إساءته لي، وابتزازي للتنازل عن أموالي، وتعدي علي بالضرب أكثر من مرة ، وتسبب لي بإصابات خطيرة، ورفض سداد نفقات بلغت 330 ألف جنيه، وقدمت مستندات وشهود تثبت إساءته لي".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة