بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسه العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالة
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر في أداء عمله ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.