بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تهانيه للمسلمين في عموم روسيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الصحة والنجاح.
وفي برقية تهنئة نشرتها الإدارة الدينية المركزية للمسلمين في روسيا، قال بوتين: "أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. هذا العيد العريق، الذي يختتم شهر رمضان الكريم، يجسد قيم الكمال الأخلاقي والرحمة والتعاطف.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن المسلمين في البلاد يحافظون على الإرث الروحي والتاريخي الغني لأسلافهم، وينقلون تقاليدهم وقيمهم للأجيال الناشئة، مما يجعل عيد الفطر مناسبة تُحتفل بها على نطاق واسع في روسيا.
كما أشاد بوتين بالدور الفاعل للمنظمات الإسلامية في تعزيز الحياة الاجتماعية والثقافية، من خلال تنفيذ مشاريع خيرية وتعليمية ووطنية، معربًا عن تقديره لمساهماتهم الكبيرة.
ولم يغفل الرئيس الروسي الإشارة إلى المساعدات التي يقدمها المسلمون للمحاربين القدامى وأسر المشاركين في العمليات العسكرية الخاصة.
واختتم بوتين تهنئته بقوله: "أتمنى لكم الصحة الجيدة والنجاح في أعمالكم ومبادراتكم."
ويُذكر أن العديد من الدول أعلنت يوم الأحد 30 مارس موعدًا لعيد الفطر، فيما حددت دول أخرى يوم الاثنين أول أيام العيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا عيد الفطر المبارك
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة؛ فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.
واضافت دار الإفتاء، موضحة: أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.
دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.
أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المالقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.
وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.
وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».
من لا تجب عليهم زكاة الفطروفي ذات السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهي: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
كما أكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًقال د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق: "الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء".