الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية المزيد للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
كامل وسليم وصالح للاستعمال.. تقرير الأدلة الجنائية في مضبوطات عصابة الحشيش
ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل تقرير الأدلة الجنائية الوارد في تحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل وطالب بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في المعصرة.
ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التى تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲، والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال، والطلقات الواردة للفحص كاملة وسليمة وتستخدم على السلاح المضبوط.
وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال» وجد عالقا بنصلها آثار لذات الجوهر المخدر، وسلاح أبيض «كتر» وجد عالقا به آثار لذات الجوهر المخدر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، في القضية رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، قيام المتهمين «سعيد. ن»، عامل، 26 سنة، و«عبد الرحمن. ع»، طالب، 20 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششحن «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخص لهما حيازته أو إحرازه، كما حازا وأحرزا ذخيرة «طلقة خرطوش» تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما في حيازته أو إحرازه.
وأكدت التحقيقات حيازة الأول سلاحاً أبيضاً «كتر»، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحرز الثاني سلاحاً أبيض «مطواة قرن غزال» بدون ترخيص.
وأكد محمد راضي السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وبتفتيش الأول، عثر بحوزته على قطعة بينة ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش مسكن الأول عثر على مجموعة من القطع لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وسلاح نارى مذخرا وذخيرة، معزياً قصدهما الاتجار في الجوهر المخدر والمبلغ المالى حصيلتها والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عنها والسلاح الأبيض لتجزئتها والهواتف الخلوية للتواصل مع متعاطيها.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت القطعة صافياً 45 جراماً و16 سنتيجرام، وأنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووجود 9 قطع لنفس الجوهر المخدر وزنت صافياً 343 جراماً و77 سنتيجرام، ليصبح الإجمالي 388 جراما و93 سنتيجرام.