حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب المزيد متلقی الخدمة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
مسقط- العُمانية
أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.