لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، لجلسة 13 أبريل الجاري مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقرير مفصل حول نشاط واختصاصات القناة.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الإداري إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية الأعلى لتنظيم الإعلام المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.