تفاصيل لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الرياض
بدأت وزارة التجارة رسميًا في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، إلى جانب آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية، وذلك اعتبارًا من الثالث من أبريل الجاري، حيث حددت اللوائح كافة الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات تسجيل الأسماء والسجلات التجارية، والأطر الزمنية ذات العلاقة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية شاملة لتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الاسم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يُكتب أيضًا بالأحرف العربية، فيما يُشترط على المستثمر الأجنبي إقران الاسم المحجوز بالعربية.
كما حددت اللائحة شروط قيد الأسماء الشخصية والعائلية، ونظمت إمكانية استخدام أسماء المناطق والمدن العامة كأسماء تجارية ضمن ضوابط تمنع التشابه مع الجهات الحكومية أو الإساءة لسمعة المملكة.
منعت اللائحة تسجيل أي اسم تجاري مشابه لاسم آخر محجوز أو مشهور عالميًا، حيث يتم التحقق وفق معايير هجائية معتمدة، ويُمنح مقدم الطلب ردًا خلال 10 أيام، مع إمكانية التمديد في حال تطلب الأمر موافقة جهات ذات علاقة.
وتُمنح الأسماء التجارية المحجوزة مدة 60 يومًا قابلة للتمديد، ولا يجوز استخدامها أو التصرف بها قبل تسجيلها رسميًا. وأكدت اللائحة أن التصرف بالأسماء التجارية يقتصر على الأسماء المميزة أو العائلية، دون أن تنتقل الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بها ما لم يتفق مع الدائنين.
وقبل شطب الاسم التجاري، يُلزم المسجل بإشعار التاجر ومنحه 30 يومًا لقيد اسم بديل، وفي حال لم يُقيد اسم جديد، يتم قيد الاسم الشخصي أو رقم السجل حسب الحالة. وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف ريال، تحدد بناءً على نوع المخالفة وجسامتها.
أما اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، فنصّت على قيد التاجر مرة واحدة في السجل حتى وإن تعددت أنشطته أو فروعه، مع منحه مهلة 15 يومًا لاستكمال بيانات القيد وإلا يُلغى الطلب.
كما ألزمت اللائحة التاجر باستخراج ترخيص مزاولة النشاط خلال 90 يومًا من قبول القيد، وإلا يتم شطب النشاط من السجل، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة، ويُطلب من التاجر تأكيد صحة بياناته سنويًا، وتُعلق الخدمات في حال التخلف عن ذلك.
ومنحت اللائحة الورثة مهلة 60 يومًا لتقديم طلب استمرار نشاط التاجر المتوفى، على أن تُستكمل الإجراءات خلال 180 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وإلا يتم شطب السجل تلقائيًا.
وأجازت اللائحة لأي شخص الاطلاع على بيانات محددة مثل الاسم التجاري، رقم السجل، المديرين، رأس المال، والعنوان، في حين استثنت بعض الفئات من القيد، مثل الباعة المتجولين، والأسر المنتجة، والمشاريع المؤقتة.
ومنحت الوزارة مهلة تمتد لخمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، سواء بتحويلها إلى شركة جديدة، أو نقلها إلى شخص آخر، أو شطبها، مع ربط التراخيص والأنشطة بالسجل الرئيسي أو الخلف.
إقرأ أيضًا
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليومالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نظام الأسماء التجارية نظام السجل التجاري وزارة التجارة الأسماء التجاریة السجل التجاری فی حال
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد الضوء على حزمة من الضوابط المنظمة لمسارات العمال داخل منشآت العمل، خاصة ما يتعلق بالترقيات والتنقلات والحقوق المالية.
وبحسب المادة (۱۳۷) من القانون، على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى، والنقل، والأجور، والمخالفات التى تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب أو نفاذ هذا القانون.
وعليه أيضا تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.
وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
اقرأ أيضًا:
الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة
محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الترقي أجور العاملين ضوابط الترقي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية