«وزير التعليم» يشارك في جلسة «تمكين التوافق مع سوق العمل » في مؤتمر تنمية القدرات البشرية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تمكين التوافق مع سوق العمل وجاهزية القوى العاملة"، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "تنمية القدرات البشرية" المنعقد بالرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
وجمعت الجلسة التي عقدت اليوم، عددًا من صانعي السياسات وخبراء التعليم وقادة القطاع الخاص من مختلف الدول، حيث شارك في الجلسة كل من لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية، للشراكة العالمية من أجل التعليم، وليلى محمد موسى، وزيرة التربية والتعليم والتدريب المهني بدولة زنجبار، وأحمد الهنيداوي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بمنظمة "أنقذوا الأطفال"، والدكتور إبراهيم سعد المعجل، الشريك المؤسس لشركة الخوارزمي القابضة بالمملكة العربية السعودية.
وناقش المشاركون في الجلسة سبل تطوير قوى عاملة مستعدة لمتطلبات المستقبل، وآليات مواءمة الاستثمار في التعليم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يعزز جاهزية الشباب لمواجهة تحديات بيئة العمل المستقبلية.
وخلال مداخلته، أكد الوزير محمد عيد اللطيف على أهمية بناء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة، ترتكز على التعليم الأساسي، وتدعم اكتساب المهارات العملية، بما يحقق التوازن بين تطلعات الأفراد واحتياجات التنمية الوطنية الشاملة.
كما ثمن الوزير الدور المحوري للتعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات وتطوير السياسات التعليمية التي تواكب متغيرات العصر.
وتمثل المشاركة في هذه الجلسة انعكاسا للرؤية المصرية بأهمية تعزيز الشراكات الدولية، والمساهمة في تطوير الرؤى والسياسات التعليمية التي تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواءمة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرياض وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف مؤتمر تنمية القدرات البشرية
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.