جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تحذر فيها من المخاطر التي قد تترتب على إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية، وتداعياتها السلبية على حقوق النساء في المغرب ومكتسباتهن الدستورية.
وتأتي هذه المراسلة في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.
وأشارت الجمعية إلى أن المادة 1-41 تتضمن تجميعاً غير مبرر لعدد من المواد الزجرية التي تجرم العنف ضد النساء، بما في ذلك الضرب والجرح العمدي، والعنف الرقمي، والتشهير، حيث يتم إدخالها ضمن مسطرة الصلح الزجري التي قد تسمح للمعتدي بالتوصل إلى تسوية دون إشراف قضائي مناسب.
وقد حذرت الجمعية من أن هذا قد يؤدي إلى تراجع خطير في مكافحة العنف ضد النساء، ويحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.
كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يخالف التزامات المملكة المغربية الدولية، بما في ذلك دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأكدت أن إقرار المادة 1-41 سيؤدي إلى تقويض جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تعديل المادة 1-41 وإبعاد المواد التي تتعارض مع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ضماناً لحماية حقوق النساء ومكتسباتهن القانونية والدستورية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإفلات من العقاب التشريع المغربي العنف ضد النساء تعديل القانون جمعية التحدي حقوق النساء حماية الضحايا العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.