جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تحذر فيها من المخاطر التي قد تترتب على إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية، وتداعياتها السلبية على حقوق النساء في المغرب ومكتسباتهن الدستورية.
وتأتي هذه المراسلة في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.
وأشارت الجمعية إلى أن المادة 1-41 تتضمن تجميعاً غير مبرر لعدد من المواد الزجرية التي تجرم العنف ضد النساء، بما في ذلك الضرب والجرح العمدي، والعنف الرقمي، والتشهير، حيث يتم إدخالها ضمن مسطرة الصلح الزجري التي قد تسمح للمعتدي بالتوصل إلى تسوية دون إشراف قضائي مناسب.
وقد حذرت الجمعية من أن هذا قد يؤدي إلى تراجع خطير في مكافحة العنف ضد النساء، ويحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.
كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يخالف التزامات المملكة المغربية الدولية، بما في ذلك دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأكدت أن إقرار المادة 1-41 سيؤدي إلى تقويض جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تعديل المادة 1-41 وإبعاد المواد التي تتعارض مع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ضماناً لحماية حقوق النساء ومكتسباتهن القانونية والدستورية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإفلات من العقاب التشريع المغربي العنف ضد النساء تعديل القانون جمعية التحدي حقوق النساء حماية الضحايا العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.
وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.
وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.
وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.
ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.
وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.