حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في البنوك جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن الموظف يتقاضى أجرًا مقابل عمله المشروع ويلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسة المصرفية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البنوك تُعد جهات استثمارية منظمة، ويجوز للمسلم العمل فيها في إطار القوانين السارية، دون مخالفة للضوابط الشرعية، مشددًا على أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل هذا العمل مال حلال.
وفيما يتعلق بالاقتراض من البنوك، أوضح أن حكم القرض يختلف بحسب الغرض منه، فإذا كان القرض استثماريًّا، كأن يُستخدم في إقامة مشروع أو نشاط تجاري يعود بالنفع، فلا حرج فيه شرعًا، طالما يحقق عائدًا يمكن من خلاله سداد القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما إذا كان القرض استهلاكيًّا يُؤخذ للإنفاق فقط دون عائد، فهذا لا يُفضَّل شرعًا.
بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشف
حقيقة فتوى تحريم الاحتفال بشم النسيم .. الإفتاء ترد
حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء قالت إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
وأضافت أن إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
ونوهت بأن الوديعة في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وأوضحت “الوديعة تشبه باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي”.
وتابعت أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وأشارت إلى أن هذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
وأفادت بأن واقع البنوك يشهد أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك، فأكدت أنه عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء العمل في البنوك الاقتراض من البنوك الاقتراض المزيد فی البنوک العمل فی
إقرأ أيضاً:
سؤال غريب من سيدة لدار الإفتاء حول التجسس.. أمين الفتوى يرد
فوجئ أمين الفتوى بدار الإفتاء بسؤال مرسل إليه خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، يقول السائل: هل متابعة الأسئلةالمرسلة لصفحة دار الإفتاء والرد عليها من قبل المشايخ يندرج تحت مسمى التجسس على أسرار الناس؟.
وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه جائز ولا يوجد مانع شرعي في ذلك ، بل أنه مستحب من باب الثقافة الدينية والتعرف على الأحكام الشرعية، لافتا إلى أن المتابعين يعلمون جيدا أن إجابة الأسئلة تكون على الهواء بث مباشر فليس فيها خصوصية .
وأضاف أمين الفتوى أن الأسئلة الخاصة وفي خصوصية شديدة لا نجيبها على الهواء احتراما للخصوصية فنطلب من السائل الحضور إلى مقر دار الإفتاء أو الاتصال هاتفيا.
وفي نفس البث ورد سؤال من أحد المتابعين حول الحلف بالطلاق حيث تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول السائل: غضبت من زوجتي وعندما وضعت الطعام قولت: “ عليا الطلاق بالتلاته منا واكل ” ثم بعد فترة أكلت فهل يقع بذلك الطلاق ؟.
أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: لا يقع طلاق بهذا اللفظ ولكن عليك بالتوبة والاستغفار والعزم على عدم تكرار الحلف بالطلاق .
وفي إجابته على سؤال آخر يقول صاحبه أقرأ يوميا ورد من القرآن بصوت مسموع ولكن بالأمس كنت مجهدا فقرأت بالنظر في المصحف فقط دون تحريك لساني فهل هذا يجوز أم أعيد ما قرأته مرة أخرى بصوت مسموع بعد ذلك؟.
وأكد أمين الفتوى أن ما فعله السائل جائز شرعا ولا حرج في ذلك ، ولا عليك أن تعيد ما قرأته مرة أخرى فقد أديت وردك اليومي والمهم المواظبة على هذه العبادة العظيمة.