محللة اقتصادية : سوق الخضار مربح وهامش الربح فيه ثابت .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الرياض
قالت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان إن سوق الخضار من الأسواق التقليدية إلا أنه سوق مربح لكون أن الطلب فيه مستمر وهامش الربح فيه ثابت، والمستثمر الذكي به يجب أن يتوسع فيه.
ونصحت بعدم متابعة وتقليد “الترند الاقتصادي”، مشددة على أهمية التركيز على قيمة العوائد بالنسبة للمصروفات، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
وأضافت أنه يجب أن يكون هناك مقدرة مالية قبل الدخول بأي مشروع، فيجب ألا تكون تكاليف المشروع أعلى من المقدرة المالية للمستثمر، محذرة من أن يتحمل المستثمر ديون من أجل فتح مشروعه.
وأكدت أنه في حال عدم توافر هذه المقدرة المالية فيمكن للفرد حينها البحث عن شريك له في مشروعه، مشددة على ضرورة عمل دراسة الجدوى وتحليل البيانات لكونها أول خطوة في الاستثمار لأنها توضح احتياج السوق.
ونوهت بأن المملكة مع رؤية 2030 تشهد نموا اقتصاديا عاليا، كما أحرزت تقدما في قطاعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_S-z5otNJvplPWd0B_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_wATrnykO_rlqm-qy_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_9C3bJS8PPBNit2ID_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_NBc84MWC2_X_wA93_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر سوق الخضار
إقرأ أيضاً:
المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.