حكم عدم تحريك إصبع السبابة في التشهد.. الإفتاء تكشف هل الصلاة صحيحة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
هل ترك تحريك إصبع السبابة في التشهد أثناء الصلاة يعد حرام شرعًا؟ سؤال كثر على لسان عدد كبير من المصلين الذين يرغبون في معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة.
وفي إجابته عن هذا السؤال، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوي بـ دار الإفتاء المصرية، إن رفع الإصبع يعد هيئة من هيئات الصلاة، مشيرا إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الهيئة فصلاته لا تبطل.
كيفية أداء الصلاة المنسية.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
كيف أقضى الصلاة الفائتة ؟.. الأزهر للفتوى يوضح
حكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح
رأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت إن تحريك إصبع السبابة في التشهد هو هيئة من هيئات الصلاة، ولقد اختلف الفقهاء في كيفيته.
وذكرت دار الإفتاء أقوال فقهاء المذاهب الأربعة:
ذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ المُصَلّي يرفع إصبع السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة.
وذهب السادة المالكية إلى أنَّ الإشارة بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، يفعل ذلك من أول التشهد إلى آخره.
وذهب السادة الشافعية إلى أن الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلى آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا.
وذهب السادة الحنابلة إلى أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك.
كيفية تحريك إصبع السبابة في التشهداتفق الفقهاءُ على أنه يُسنّ للمُصَلِّي أن يشيرَ بأصبعه السبابة من يده اليمنى أثناء التشهد في الصلاة، وعَدُّوا ذلك من سنن الهيئات.
وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في كيفية هذه الإشارةِ وقبضِ اليد عندها ومَوضِعِها، وخلافُهُم في ذلك إنما هو خلافٌ في الأفضلية، لا في أصل المشروعية:
فذهب الحنفية إلى أن المُصَلِّي يَقبِضُ الخُنصُر والبُنصُر في راحة كفه اليمنى، ويجعل رأس الوسطى مع الإبهام عند المفصل الأوسط منه كحلقة مدورة، ويرفع السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة:
قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 342، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال الحلبي في "شرح منية المصلي": وصِفَتُها: أن يُحَلِّقَ من يده اليمنى عند الشهادة الإبهامَ والوُسطى، ويقبض البُنصُر والخُنصُر، ويضع رأسَ إبهامه على حرف المفصل الأوسط، ويرفع الأصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات].
وقال العلامة الشبلي في "حاشيته على شرح كنز الدقائق" (1/ 120، ط. المطبعة الأميرية): [عن الحلواني: يقيم الأصبع عند "لا إله" ويضعها عند "إلا الله"؛ ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات] .
وذهب المالكية إلى أنَّ الإشارةَ بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، وبقبض الخُنصُر والبُنصُر والوُسطى في راحة كفه، ويقبض الإبهام إليها؛ يفعل ذلك من أول التشهد إلى آخره.
قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني في "الرسالة" (ص: 31، ط. دار الفكر): [ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه] .
وقال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 250-251، ط. دار الفكر): [(و) نُدِب (تحريكها) أي: السبابة يمينًا وشمالًا (دائما) في جميع التشهد].
وذهب الشافعية إلى أنَّ الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلى آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا، ويضم باقي أصابعه:
قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 454، ط. دار الفكر): [وعلى الأقوال والأوجُه كلها: يُسَنُّ أن يشيرَ بمسبِّحَةِ يُمْنَاهُ فيرفعها إذا بلغ الهمزة -أي الثانية- من قوله "لا إله إلا الله"].
وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 378، ط. دار الكتب العلمية): [ويقبض من يمناه الخُنصُر والبُنصُر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبِّحة ويرفعها عند قوله "إلا الله" ولا يحرّكها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين].
وقال في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 145، ط. دار الفكر): [(ويقبض) أصابع يده (اليمنى) كلها (إلا المسبِّحة)، وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى؛ (فإنه) يرسلُها و (يشير بها)، أي: يرفعها مع إمالتها قليلًا حال كونه (متشهدًا) عند قوله "إلا الله" للاتباع].
وذهب الحنابلة إلى أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك، ويضم جميع الأصابع:
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 383، ط. مكتبة القاهرة): [ويشير بالسبابة، يرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده؛ لما روينا، ولا يحركها].
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (2/ 210، ط. مؤسسة الرسالة): [ويُشِيرُ بالسبابة في تشهده مرارًا لتكرار التوحيد عند ذكر الله، وعنه -أي الإمام أحمد-: كل تشهده].
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 201، ط. عالم الكتب): [(ويُشِيرُ بسبابة) يده (اليمنى) بأن يرفعها (من غير تحريك) لها].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشهد الصلاة دار الإفتاء الإفتاء وقال العلامة دار الإفتاء دار الفکر إلا الله بها تکون عند ذکر عند قول بها عند لا إله إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد؟.. الإفتاء تجيب
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ولا مانع من الصلاة بـ الفانلة الحمالات بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لدار الإفتاء عبر قناتها على منصة يوتيوب، أنه من الأولى والأفضل أن يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.
حكم سجود السهو في صلاة السنة.. الإفتاء تجيب
حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة وتيسير الأمور.. الإفتاء توضح
أديت صلاة العصر جهرا بالخطأ فهل يجب الإعادة؟ | الإفتاء تجيب
هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
وكانت دار الإفتاء أجبت عن سؤال يقول سائله هل تصح صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدماء؟.. وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلًا: إن الدم الناتج عن النحر فهو دم نجس وعليه أن يخصص ثيابًا للنحر يخلعها وقت الصلاة ويرتدي ثوبًا نظيفًا لا يكون فيه دمًا.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، فالدم نجس وعليه ان يجعل لنفسه ثيابًا يصلى فيه.
الصلاة بملابس ملطخة بـ.ـدم جائز في هذه الحالاتمن جانبه، كشف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الدم نجس ويلزم معه تغيير الملابس وتجديد الوضوء حال الشروع في الصلاة، وقد أجاز الفقهاء لأصحاب المهن الذين يتعلق الدمــ.اء بملابسهم غالب الوقت كالطبيب الجراح والجزار الصلاة بملابسهم ولكن بشرط.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه إذا كان في استطاعة الطبيب تغيير ملابسه الملطخة بد ماء المرضى قبل الشروع في الصلاة فليفعل تجنبا للخلاف، وإذا تعذر تغيير ملابسه فلا شيء عليه يجدد الوضوء ثم يصلي ولكن كن حذرًا أثناء العملية أن لا تصيب الدماء ملابسك وإذا أصابتها فلا بأس.