هل ترك تحريك إصبع السبابة في التشهد أثناء الصلاة يعد حرام شرعًا؟ سؤال كثر على لسان عدد كبير من المصلين الذين يرغبون في معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة.

وفي إجابته عن هذا السؤال، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوي بـ دار الإفتاء المصرية، إن رفع الإصبع يعد هيئة من هيئات الصلاة، مشيرا إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الهيئة فصلاته لا تبطل.

كيفية أداء الصلاة المنسية.. الأزهر العالمي للفتوى يجيبكيف أقضى الصلاة الفائتة ؟.. الأزهر للفتوى يوضححكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضحرأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب

متى يرفع المصلي إصبع السبابة؟

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت إن تحريك إصبع السبابة في التشهد هو هيئة من هيئات الصلاة، ولقد اختلف الفقهاء في كيفيته. 

وذكرت دار الإفتاء أقوال فقهاء المذاهب الأربعة:

ذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ المُصَلّي يرفع إصبع السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة.

وذهب السادة المالكية إلى أنَّ الإشارة بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، يفعل ذلك من أول التشهد إلى آخره.

وذهب السادة الشافعية إلى أن الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلى آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا.

وذهب السادة الحنابلة إلى أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك.

كيفية تحريك إصبع السبابة في التشهد 

اتفق الفقهاءُ على أنه يُسنّ للمُصَلِّي أن يشيرَ بأصبعه السبابة من يده اليمنى أثناء التشهد في الصلاة، وعَدُّوا ذلك من سنن الهيئات.

وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في كيفية هذه الإشارةِ وقبضِ اليد عندها ومَوضِعِها، وخلافُهُم في ذلك إنما هو خلافٌ في الأفضلية، لا في أصل المشروعية:

فذهب الحنفية إلى أن المُصَلِّي يَقبِضُ الخُنصُر والبُنصُر في راحة كفه اليمنى، ويجعل رأس الوسطى مع الإبهام عند المفصل الأوسط منه كحلقة مدورة، ويرفع السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة:

قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 342، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال الحلبي في "شرح منية المصلي": وصِفَتُها: أن يُحَلِّقَ من يده اليمنى عند الشهادة الإبهامَ والوُسطى، ويقبض البُنصُر والخُنصُر، ويضع رأسَ إبهامه على حرف المفصل الأوسط، ويرفع الأصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات].

وقال العلامة الشبلي في "حاشيته على شرح كنز الدقائق" (1/ 120، ط. المطبعة الأميرية): [عن الحلواني: يقيم الأصبع عند "لا إله" ويضعها عند "إلا الله"؛ ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات] .

وذهب المالكية إلى أنَّ الإشارةَ بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، وبقبض الخُنصُر والبُنصُر والوُسطى في راحة كفه، ويقبض الإبهام إليها؛ يفعل ذلك من أول التشهد إلى آخره.

قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني في "الرسالة" (ص: 31، ط. دار الفكر): [ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه] .

وقال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 250-251، ط. دار الفكر): [(و) نُدِب (تحريكها) أي: السبابة يمينًا وشمالًا (دائما) في جميع التشهد].

وذهب الشافعية إلى أنَّ الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلى آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا، ويضم باقي أصابعه:

قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 454، ط. دار الفكر): [وعلى الأقوال والأوجُه كلها: يُسَنُّ أن يشيرَ بمسبِّحَةِ يُمْنَاهُ فيرفعها إذا بلغ الهمزة -أي الثانية- من قوله "لا إله إلا الله"].

وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 378، ط. دار الكتب العلمية): [ويقبض من يمناه الخُنصُر والبُنصُر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبِّحة ويرفعها عند قوله "إلا الله" ولا يحرّكها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين].

وقال في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 145، ط. دار الفكر): [(ويقبض) أصابع يده (اليمنى) كلها (إلا المسبِّحة)، وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى؛ (فإنه) يرسلُها و (يشير بها)، أي: يرفعها مع إمالتها قليلًا حال كونه (متشهدًا) عند قوله "إلا الله" للاتباع].

وذهب الحنابلة إلى أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك، ويضم جميع الأصابع:

قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 383، ط. مكتبة القاهرة): [ويشير بالسبابة، يرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده؛ لما روينا، ولا يحركها].

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (2/ 210، ط. مؤسسة الرسالة): [ويُشِيرُ بالسبابة في تشهده مرارًا لتكرار التوحيد عند ذكر الله، وعنه -أي الإمام أحمد-: كل تشهده].

وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 201، ط. عالم الكتب): [(ويُشِيرُ بسبابة) يده (اليمنى) بأن يرفعها (من غير تحريك) لها].

طباعة شارك ترك تحريك إصبع السبابة في التشهد تحريك إصبع السبابة في التشهد تحريك إصبع السبابة التشهد الصلاة دار الإفتاء الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التشهد الصلاة دار الإفتاء الإفتاء وقال العلامة دار الإفتاء دار الفکر إلا الله بها تکون عند ذکر عند قول بها عند لا إله إلى أن

إقرأ أيضاً:

فتاوى وأحكام| هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟.. حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟

فتاوى وأحكام

هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟
ذكرت دار الإفتاء المصرية أن قيام الزوجة بمسؤوليات بيت الزوجية، والاعتناء بزوجها، ورعاية أبنائها، هو سُنّة طيبة جرى عليها نساء المسلمين عبر العصور. 

ودعت الزوجات إلى الاقتداء بسيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، التي كانت تقوم بخدمة زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتدبير شؤون منزلها بكل حرص ورعاية.

متي يظهر المسيخ الدجال وهل اقترب خروجه؟.. عالم بالأزهر يجيبالشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديوهل قراءة سورة بعد الفاتحة بالركعتين الثالثة والرابعة تؤثر في صحة الصلاة؟هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب


وفي سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء ردًّا على سؤال وُجّه إليها حول حكم شراء الحلوى وتبادلها في مناسبة المولد النبوي الشريف، بعد أن ظهرت آراء تزعم أن هذه الحلوى تعد أصنامًا وأنها بدعة محرمة لا يجوز للمسلم شراؤها أو تناولها أو إهداؤها. 

وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن الفرح بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال شراء الحلوى وتهاديها أمر جائز شرعًا، بل هو مستحب ومندوب، لأنه يعكس المحبة والتعظيم لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما شددت على أن هذا الفعل لا يُصنَّف ضمن البدع المذمومة ولا يمت بصلة إلى الأصنام أو عبادتها.


وحددت دار الإفتاء، حقوق الزوج على زوجته ، بأن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.

وأضافت الإفتاء أن من حقوق الزوج على زوجته كذلك أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها، وله أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).

وأشارت إلى أنه طبقًا لهذه النصوص: "فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك"، منبهة إلى أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.

حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين:  قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.

هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام

  دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال دقيقة فقهية. 

وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .

وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .

وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .

هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟

“زوجى بيزعقلى كتير ونفسيتى بتتعب منه.. فهل لو مقدرتش أعطيه حقوق فى مرة هيكون حرام عليا؟” سؤال ورد الى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيونى.

وأجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا: الإسلام راعى مشاعر الإنسان، ورفع الحرج عن الزوجة إذا وقع عليها ضرر، سواء كان هذا الضرر صحي أو معنوي، خاصة إذا كان زوجها يسيء إليها بالكلام أو يرهقها نفسيًا".


وتابع: لذلك لا نحب أن نطوع النصوص الشرعية دائما لخدمة الرجل  كثيرا من الرجال يسيئون استخدام هذه النصوص ويضغطون على المرأة بحديث «إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط...»، دون أن ينظروا إلى ما قبل الغضب من أسباب وسوء معاملة" مشددًا على أن القوامة تكليف لا تشريف، وتقتضي من الزوج رعاية الزوجة لا القسوة عليها.

النبي كان فى خدمة أهله

وأشار فى تصريح له الى أن سيدنا النبي عليه الصلاة كان في مهنة أهله، يعني كان بيشتغل معاهم وبيساعدهم وكان عليه الصلاة والسلام يصبح يسأل أهله هل عندكم من طعام فيقولون له لا فيصوم فلم  يكن هناك مشقة على المرأة.

وأضاف: عقد الزواج سماه ربنا سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ القائم على المودة وعلى الاحساس وعلى البر، وأن الرجل يكون قيم على يعني خادم عند المرأة يقوم على خدمتها وعلى رعايتها وعلى الحفاظ عليها وعلى اكرامها. 

ولفت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما في الاحاديث كان يوصي بإكرام المرأة، ويقول اتقوا الله في النساء ما أكرمها الا الكريم، وما اهانها الا لئيم. ولم نر حديثا يقول للمرأة استوصي بالرجل خيرا، فما جاء هو استوصوا بالنساء خيرا.

ونصح أمين الفتوى السائلة إلى اللجوء إلى الحوار الهادئ أو تذهب  لالإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، لمعالجة مثل هذه المشكلات بالحكمة، حفاظًا على استقرار الأسرة.

طباعة شارك الزوجة فتاوى وأحكام الصلاة حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا حقوق الزوج حقوق الزوجة على زوجها

مقالات مشابهة

  • هل يأثم الإنسان عند قراءته للقرآن حال لبسه حذاء علق به نجاسة.. الإفتاء توضح
  • حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة .. اعرف رأي الشرع
  • حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
  • حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
  • 3 كلمات من سنة النبي تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة.. لا تفوتها
  • هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز التعوذ من العذاب عند سماع أو قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى وأحكام| هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟.. حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
  • هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. مفتى الجمهورية يجيب