حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. مفتى الجمهورية يجيب
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام
دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال دقيقة فقهية.
وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة إمامة المحدث حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسي ا إعادة الصلاة الإفتاء رضی الله عنه إلى إمام
إقرأ أيضاً:
هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟".
أجابت دار الإفتاء قائلة: إن من فاتته صلاة العصر لعذر حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع إلا لأداء إحدى الصلاتين؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء صلاة العصر الفائتة، خروجًا من الخلاف، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
وأوضحت الفتوى أن الشرع الشريف قد حث على أداء الصلاة في وقتها، لما لها من منزلة رفيعة في الإسلام، فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ».
وأكدت الفتوى أن الله تعالى جعل للصلوات أوقاتًا مخصوصة، وحث على أدائها في وقتها، لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر كمرض أو نوم أو سهو.
كما بينت دار الإفتاء أن من فاتته الصلاة بعذر من نوم أو نسيان أو غير ذلك، وجب عليه قضاؤها فور زوال العذر، مستدلة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وأن هذا الحكم عليه إجماع الفقهاء، حيث أوجبوا قضاء الصلاة حتى لو تركت عمدًا.
وتطرقت الفتوى لآراء المذاهب الأربعة حول ترتيب الفوائت مع الحاضرة عند ضيق الوقت، فذكرت أن جمهور الفقهاء — من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح، وابن وهب من المالكية — يرون أن البدء بالحاضرة أولى عند خوف فوات وقتها، حتى لا تصير فائتة أخرى، بينما ذهب المالكية في المشهور، والحنابلة في رواية اختارها الخلال، إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة مطلقًا ما دامت الفوائت لا تتجاوز صلوات يوم وليلة، ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة.
كما نقلت الفتوى رأيًا لأشهب من المالكية يجيز التخيير بين الفائتة والحاضرة عند ضيق الوقت.
وشددت دار الإفتاء على أن الأولى في واقعة السؤال تقديم صلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء العصر بعدها، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، داعية المسلمين إلى المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، تجنبًا للوقوع في هذه الإشكالات الفقهية، وحرصًا على تعظيم هذه العبادة التي هي عماد الدين.