حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، مضمونه: “ما حكم ذكر السيادة لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في الأذان والتشهد في الصلاة، حيث تنازع أهل القرية في ذلك؟”.
وأجابت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، قائلة: إنه لا مانع شرعًا من ذلك، بل استحب ذلك كثير من الفقهاء وقالوا: إن فيه حسنَ أدب مع النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، وامتثالًا للنصوص المتكاثرة في تعظيم النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وتوقيره؛ منها قوله- تعالى-: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]، وقوله- تعالى-: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9]، و﴿توقروه﴾، أي: تسودوه؛ من السيادة، وقد قال- صلى الله عليه وآله وسلم:- «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»، أما حديث: «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فباطلٌ لا أصل له.
حكم إطلاق لفظ "سيدنا" على النبي في الأذان والتشهد في الصلاة
قد أجمعت الأمة على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عَلَميَّتِهِ في السيادة، قال الشرقاوي: [فَلَفْظُ (سَيِّدِنَا) عَلَمٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] اهـ. "الموسوعة الفقهية الكويتية" (ج11 ص 346، حرف التاء، تسويد، ط. وزارة الأوقاف الكويتية).
وأما ما شذَّ به البعض للتمسك بظاهر بعض الأحاديث متوهمين تعارضَها مع هذا الحكم فلا يعتدُّ به، ولذلك أجمع العلماء على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبَّد بها من قِبَل الشرع.
أما بالنسبة للوارد فمذهبُ كثيرٍ من المحققين -وهو المعتمد عند الشافعية؛ كما نص عليه الجلالان المحلي والسيوطي، والشيخان ابن حجر والرملي، وعند الحنفية؛ كما قال الحصكفي والحلبي والطحطاوي وبعض المالكية- أنه يستحبُّ اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضًا في الأذان والإقامة والصلاة، بناءً على أن الأدب مقدَّمٌ على الاتباع؛ كما ظهر ذلك في موقف سيدنا عليٍ رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية؛ حيث رفض أن يمحو كلمة "رسول الله" عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها؛ تقديمًا للأدب على الاتباع، وظهر ذلك أيضًا في تقهقُر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة بعد أَمْرِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يبقى مكانه، وقال له بعد الصلاة: "مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ" رواه ابن حبان.
وقد نُقل في كتب المذاهب الفقهية المعتمدة ندب الإتيان بلفظ "سيدنا" قبل اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حتى في العبادات؛ كالصلاة والأذان والإقامة.
فمن الحنفية: الحصكفي صاحب "الدر المختار" حيث قال في الصلاة الإبراهيمية التي يقولها المصلي في القعود الثاني من صلاته: [وَنُدِبَ السِّيَادَةُ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ عَيْنُ سُلُوكِ الْأَدَبِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ، ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَمَا نُقِلَ: (لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ) فَكَذِبٌ، وَقَوْلُهُمْ: (لَا تُسَيِّدُونِي) بِالْيَاءِ لَحْنٌ أَيْضًا وَالصَّوَابُ بِالْوَاوِ] اهـ. "الدر المختار" (1/ 514، ط. دار الفكر).
كما صرَّح باستحبابه النفراوي من المالكية، وقالوا: إن ذلك من قبيل الأدب، ورعايةُ الأدب خيرٌ من الامتثال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشهد الصلاة الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم فی الأذان فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التعوذ من العذاب عند سماع أو قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما مدى مشروعية الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: يستحب للإنسان مطلقًا الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة.
حكم قراءة القرآن الكريم في الصلاة
واوضحت أن قراءة القرآن في الصلاة ركن من أركان الصلاة المتَّفق عليها بين الفقهاء على اختلاف بينهم وتفصيل فيما يجب من القراءة فيها؛ لما رواه الشيخان في "صحيحيهما" في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمُسيء صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؛ قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 260، ط. مطبعة السنة المحمدية): [قوله: "ثمَّ اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن": يدلُّ على وجوب القراءة في الصلاة] اهـ.
حكم الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب في الصلاة
أما الاستعاذة عند المرور بآية عذاب في الصلاة، وكأن المؤمِّن يستجير بالله تعالى من العذاب إذا مرَّ بآية وعيد؛ فقد اختلف فيها الفقهاء:
فذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايات عن الحنابلة: إلى كراهة الاستعاذة عند المرور بآية عذاب في صلاة الفريضة، وإلى جوازه في غير الفريضة. وزاد الحنفية الاستحباب للمنفرد.
وذهب الشافعية، والحنابلة في رواية: إلى أنَّ ذلك مستحب لكل قارئ مطلقًا، سواء في الصلاة وخارجها وسواء الإمام والمأموم والمنفرد.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (1/ 198-199، ط. دار المعرفة): [قال: (وإذا مرَّ المصلي بآية فيها ذكر الجنة فوقف عندها وسأل، أو بآية فيها ذكر النار فوقف عندها وتعوذ بالله منها فهو حسن في التطوع إذا كان وحده)... فأمَّا إذا كان إمامًا كرهت له ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله في المكتوبات، والأئمة بعده إلى يومنا هذا، فكان من جملة المحدثات، وربما يملّ القوم بما يصنع وذلك مكروه، ولكن لا تفسد صلاته؛ لأنه لا يزيد في خشوعه، والخشوع زينة الصلاة، وكذلك إن كان خلف الإمام، فإنه يستمع وينصت] اهـ.
وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرع) قال في المسائل الملقوطة: إذا مرَّ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أن يصلِّي عليه، وكذلك إذا مرَّ ذكر الجنة والنار فلا بأس أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ويكون ذلك المرة بعد المرة] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 165، ط. دار الفكر): [ويستحبُّ إذا مرَّ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مرَّ بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب أو من الشَّرِّ ونحو ذلك، وإذا مرَّ بآية تنزيه لله تعالى نزَّه، فقال: "تبارك الله" أو "جلَّتْ عظمة ربنا" ونحو ذلك، وهذا مستحبٌ لكلِّ قارئ سواء في الصلاة وخارجها، وسواء الإمام والمأموم والمنفرد] اهـ.
وقال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (2/ 109-110، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وإذا مرَّت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها) هذا المذهب، يعني يجوز له ذلك وعليه الأصحاب. ونص عليه، وعنه: يستحب.. وعنه: يكره في الفرض، وذكر ابن عقيل في جوازه في الفرض روايتين، وعنه: يفعله وحده، وقيل: يكره فيما يجهر فيه من الفرض، دون غيره] اهـ.
المختار للفتوى في هذه المسألة
وأكدت بناء على ما سبق: استحباب الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة مطلقًا على ما قرَّره فقهاء الشافعية والحنابلة في رواية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى مسلم في "صحيحه" عن حذيفة رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. قَالَ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 62، ط. دار إحياء التراث): [قوله: "يقرأ مترسِّلًا إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعوَّذ" فيه استحباب هذه الأمور لكلِّ قارئ في الصلاة وغيرها] اهـ.