قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة السجن المشدد ی عاقب أو کان

إقرأ أيضاً:

خلافات مستعرة تُصيب عاملا بعاهة مستديمة وتؤيد السجن المشدد للأشقاء الأربعة

خلافات سابقة مستعرة بين 4 أشقاء و«خميس. س»، حاولوا حسم تلك الخلافات وعقد لواء الصلح بينهم إلا أن محاولتهم باءت بالفشل فاستشاطوا غضباً وازدادوا حنقاً على خميس وباتوا ليلتهم يخططون ويتدبرون في أمرهم، وقد زين الشيطان لهم سوء عملهم وظنوا أنهم لا خلاص لهم ولا راحة لعقولهم ونفوسهم سوى قتل خميس، وانعقدت عزيمتهم على هذا الفعل الإجرامي المشين.

لو عايز تثبت المهنة وتغير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي.. تعرف على الخطواتأول يوم عمل بعد الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزةتكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد


وزعوا بينهم الأدوار واستحضروا سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» لهذا العمل، كما جهزوا الطلقات اللازمة والتي تصلح للعمل على هذا السلاح، كما جهزوا أسلحة بيضاء عبارة عن كتر وشوم مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وترصدوا لخميس في الطريق بعد أن علموا بإحكام وتدبير ساعة ومكان ذهابه إلى عمله.

انتظروه لقتله مستخدمين في ذلك الأسلحة السالف ذكرها، وما إن حضر خميس حتى خرجوا من مخبنهم كالذئاب المتعشطة إلى الدماء مستضعفين شخصه الذى كان وحيداً لا حول له ولا قوة وفى الحال، ودون وازع من دين أو ضمير قام الأشقاء بالتوجه صوبه بغية قتله وفقاً للأدوار التي وزعوها فيما بينهم.

قام الأول بالتعدى عليه بالضرب بـ«كتر» على وجهه، أما الثانى فتعدى عليه بالضرب بشومة على ظهره، وكذا الرابع تعدى عليه بالضرب بالشومة على قدمه اليسرى تحت الركبة كى يعجزه، بينما قام الثالث بإخراج الفرد الخرطوش الذي أعده مع باقى المتهمين سلفاً وأطلق منه النار صوب خميس، فأصابت تلك الطلقة ساقه اليمنى وتسببت في بترها من فوق الركبة وحدوث عاهة مستديمة بها تمثل 75%، وعقب ذلك سقط على الأرض مضرجاً في دمائه فتركوه وأسرعوا هرباً.

نقله المارة إلى المستشفى وتم بتر ساقه اليمنى من جراء إصابته بهذا الطلق الناري، وعقب ذلك تم القبض على  الأول الذي أرشد عن مكان تواجد السلاح السالف ذكره بإحدى المناطق الزراعية، وأقر بارتكابه الواقعة.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي للمجنى عليه أنه وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن إصابته بالوجهه ذات طبيعة قطعية حدثت من نصل آلة حادة أيا كان نوعها، وأن إصابته بالطرف السفلي الأيمن ذات طبيعة نارية رشية أدت لبتر فوق الركبة، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة 75% وهي جائزة الحدوث وفق تصور النيابة العامة من السلاح النارى المضبوط.

كما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم كامل وسليم وصالح للاستعمال.

تمت إحالة المتهمين الأشقاء الأربعة إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى وبهاء محمد عطية، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد على الأحول، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد رفعت، فقضت بمعاقبة الأول حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات والثلاثة الآخرين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح النارى المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وياسر الهمشرى وبهاء رفعت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.

طباعة شارك خلافات سابقة خلافات أشقاء عاهة مستديمة السجن المشدد

مقالات مشابهة

  • خلافات مستعرة تُصيب عاملا بعاهة مستديمة وتؤيد السجن المشدد للأشقاء الأربعة
  • بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد.. 5 محطات في قضية رشوة التموين تعرف عليها
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
  • احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
  • السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر