الكويت.. بيان يوضح سبب سحب جنسيات 434 شخصا تمهيدا لعرضها على الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرار سحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وبينت اللجنة الأسباب وفقا للبيان الذي نشرته وزارة الداخلية الكويتية، وكانت كالتالي:
فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 5 ) حالات ( للازدواجية ).سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 275 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1 ) حالة ( أبناء كويتية ) مصلحة عليا للبلاد سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) وعددهم ( 16 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 137 ) حالة ( إحصاء 1965 ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.الكويتالحكومة الكويتيةالداخلية الكويتيةنشر الجمعة، 02 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة لسنة 1959م وتعدیلاته
إقرأ أيضاً:
حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.