الإجازات السنوية من الأمور التي تشغل بال العديد من الموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه ضوابط حصول الموظف على الإجازات السنوية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

استثناءً من إجازة عيد العمال.. بنك ناصر يفتح فروعه لصرف معاشات مايو30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون3 أيام إجازة متتالية بقرار حكومي.. مفاجأة للطلاب والموظفين

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

طباعة شارك الإجازات السنوية الموظف قانون الخدمة المدنية عطلات الأعياد المناسبات الرسمية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجازات السنوية الموظف قانون الخدمة المدنية المناسبات الرسمية قانون الخدمة المدنیة الإجازات السنویة فی الخدمة

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام

صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • بشرى سارة.. جدول الإجازات الرسمية لعام 2026
  • بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل
  • محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • «مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2026 في المؤسسات الحكومية
  • مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل