هل تخل نسبة الزيادة المقترحة في الإيجار القديم بمبدأ المساواة؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد «فوزي» على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تُراعى الفروقات بين المدن والقرى.
واختتم «فوزي» تصريحه قائلًا: إن النسبة الموحدة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الحكم الصادر الزيادة المقترحة الطعن
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.