قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزي لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم المستأجر هذه المادة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.