إنهاء الإيجار القديم.. استرداد لحقوق الملاك أم تشريد لملايين المصريين؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
القاهرةـ بعد 75 عاما من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية مخالفا للدستور.
ويقترح القانون الجديد رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
الأخطر -حسب مراقبين- أن المشروع يمنح المالك حق إخلاء المستأجر بعد الفترة الانتقالية ما لم يُتفق على شروط جديدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء لإصدار قرار بطرد ملايين المستأجرين للعقارات القديمة، أكثرهم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، بحسب بيانات رسمية.
ويُحذر خبراء من أن هذه التعديلات قد تُعرّض نحو 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، ما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية في ظل الوضع المتأزم في البلاد، وقد بدأت شرارات التوتر تظهر في منشورات تدعو لاحتجاجات وسط تحريض متبادل.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في خطاب سابق الحكومة لإعادة النظر في الإيجارات القديمة، مؤكدا أن المستفيدين رحلوا، ومقدرا الخسائر الناجمة عن ترك الأمر على ما هو عليه بأكثر من تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيها).
إعلان التفاف على الحكمرفض محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، مشروع القانون الحكومي الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واعتبره طعنا في دولة القانون والدستور والمؤسسات.
وأوضح أن الحكومة "تروج زورا لاعتمادها على حكمي المحكمة الدستورية لعامي 2002 و2024، حيث اقتصر الحكم الأول على عدم دستورية امتداد العلاقة الإيجارية للأحفاد، واقتصرها على الأبناء، في حين تناول الحكم الثاني عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، دون التطرق لمسألة الإخلاء والطرد، التي تتصدر مشروع القانون الحالي".
وأكد العسال أن الحكومة، لو كانت جادة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لالتزمت بنطاق أحكام المحكمة الدستورية دون تجاوزها، مشيرا إلى أنه لا يعترض على زيادة القيمة الإيجارية بشرط أن تكون منطقية ومتوازنة، لكنه يرفض تجاهل الحكم القضائي وفرض زيادات مجحفة تنتهي بطرد ملايين المصريين.
ولفت إلى أن توقيت طرح القانون في ظل الأزمة الاقتصادية يمثل عبئا إضافيا على الأسر المستأجرة، التي لن تستطيع تحمّل الأعباء الجديدة، ما يعرضها للطرد بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
ووصف العسال مشروع القانون بـ"العبث بالسلم الأهلي وبأحكام القضاء الدستوري ذات الحجية المطلقة"، منتقدا في حديثه للجزيرة نت حديث الحكومة عن "حوار مجتمعي"، في ظل ضغوط من تجمعات مصالح تسعى لتمرير القانون رغم مخاطره الاجتماعية الكبيرة.
ووصف المستشار القانوني والمحامي بالنقض محمود عطية مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بأنه "كارثة دستورية وقانونية"، مؤكدا أن الأعراف القانونية وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا تمنع المساس بالعقود المستقرة.
إعلانوانتقد عطية -المدافع عن حقوق المستأجرين- ما وصفه بمحاولة الحكومة تمرير قانون لم تتطرق إليه أحكام المحكمة الدستورية من قريب أو بعيد، خاصة في ما يتعلق بتحرير العقود الإيجارية وطرد ملايين المستأجرين، وهو ما اعتبره المحور الأخطر في مشروع القانون.
وسخر عطية من اقتراح تأسيس صندوق حكومي بقيمة 200 مليار جنيه لمساعدة المستأجرين، معتبرا إياه "غير واقعي" في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، متسائلا في حديثه للجزيرة نت "من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟".
وانتقد المتحدث التعديلات المقترحة التي تقضي بزيادة إيجارات المحلات التجارية 10 أضعاف، فضلا عن رفع قيمة إيجار المساكن بنسبة 1000%، معتبرا ذلك "عبئا غير محتمل على المواطنين".
وأوضح أن شركات الإسكان وتجمعات المصالح التي تهيمن على الأبراج السكنية، خاصة في وسط القاهرة، تمارس ضغوطا مكثفة على الدولة لإقرار القانون، ما يضع المستأجر بين مطرقة الحكومة وسندان هذه الشركات.
ودعا عطية إلى أن يكون للمستأجرين صوت موحد عبر تقديم شكاوى والتماسات للسلطات والرئيس لوقف القانون، مطالبا بإلغاء المحور الثالث الخاص بالإخلاء باعتباره غير دستوري، وبضرورة أن تكون الزيادات الإيجارية منطقية ومتوازنة بما يحفظ السلم الاجتماعي ويمنع تشريد ملايين المصريين.
استنساخ لأزمة قديمةبدوره، حذر أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب من أن التعديل المقترح على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر -إذا أُقر- سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، مشبها في حديثه للجزيرة نت تأثيره بالأزمة التي أثارها قانون مماثل في التسعينيات، والتي أدت إلى تحويل ملايين الأفدنة الزراعية إلى أراضٍ للبناء، مخلّفة تبعات اقتصادية خطيرة ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار عبد المطلب إلى أن الحكومة لم تراعِ في القانون الجديد أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية، بل تهدف بالأساس إلى تسويق الوحدات السكنية التي بنتها مؤخرا وبقيت مغلقة، على حساب ملايين المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد 5 سنوات.
إعلانوأوضح أن الحكومة لم تطرح أي بدائل حقيقية أو تسهيلات، ولم تضمن شققًا ميسّرة للمتضررين، ما ينذر بعواقب خطيرة، خاصة على العمالة المستقرة في مناطقها، والتي قد تُجبر على الانتقال إلى أماكن لا تناسب طبيعة عملها، كما حدث في حالات سابقة مثل الدويقة ومدينة نصر، ما أدى إلى عودة الكثيرين إلى مناطقهم الأصلية بحثًا عن الرزق.
وأضاف أن التعديل سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وانهيار القدرة الشرائية، وسيلحق ضررا بالدخل القومي، من خلال تحويل ملايين العاملين إلى عاطلين، وإغلاق أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر، محذرا من اضطرابات محتملة نتيجة تجاهل الحكومة للواقع الاقتصادي الحرج.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يضع حدا لصراع طويل، ويعالج الالتباس الناتج عن الإيجار المؤبد المخالف للدستور والشريعة.
وأشار إلى أن القانون سيعيد حقوق آلاف الملاك، ويوفر لهم الاستقرار الاقتصادي بعد حرمانهم من الاستفادة بوحداتهم، ما يمكنهم من تزويج أبنائهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن "الوضع الحالي تجاوزته الظروف والتطورات".
ورغم تأييده لمشروع القانون، أقر أبو الفتوح بوجود تداعيات اقتصادية واجتماعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، داعيا الحكومة والمجتمع المدني إلى حماية المتضررين عبر تقديم وحدات سكنية بشروط ميسرة، وتوجيههم نحو مناطق ذات إيجارات منخفضة، كما أشار إلى أن الحكومة تمتلك ملايين الوحدات المغلقة، مما يمنحها قدرة على استيعاب التأثيرات السلبية المحتملة.
من جانبه، أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، وجود حاجة ملحّة لتعديل العلاقة الإيجارية بعد مرور 75 عاما على القانون القديم، معتبرا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بضرورة إصلاح هذا الوضع.
إعلانوأضاف أن نقاشات مجتمعية ستُعقد للوصول إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف، مع إمكانية إجراء تعديلات على نص القانون، وأوضح في تصريحات صحفية أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع قبل التصويت النهائي، ما يتيح الفرصة لمراجعة القانون وتعديله بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العلاقة بین المالک والمستأجر الأزمة الاقتصادیة المحکمة الدستوریة القانون الجدید مشروع القانون أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.