مجلس النواب يناقش مشروع قانون إنشاء «المصرف الدولي للطاقة والتعدين»
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، جلسة تشاورية بحضور رئيس اللجنة رمضان شمبش ونائب رئيس اللجنة محمد امدور وأعضاء اللجنة مفتاح اكويدير وصالح افحيمة وأعضاء مجلس النواب مولود الأسود وعائشة الطبلقي، كما شارك في الجلسة عبر الاتصال المرئي المباشر عدد من الخبراء والمختصين في مجال الطاقات المتجددة والتعدين.
وناقشت الجلسة التي عُقدت بمقر ديوان مجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والتعدين في ليبيا بهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في البلاد.
يذكر ان الطاقات المتجددة والتعدين من القطاعات الحيوية التي تساهم في تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتهدف المشاريع التي يتضمنها مشروع القانون إلى تعزيز الاستثمارات في هذين القطاعين وتطويرهما بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعدين الطاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.