الشرع يطرق أبواب الإليزيه.. 3 ملفات ساخنة قلبت الطاولة في أول لقاء مع ماكرون
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
الرئيسان السوري والفرنسي (منصات تواصل)
في زيارة وُصفت بأنها الأكثر حساسية منذ سنوات، حطّ الرئيس السوري أحمد الشرع رحاله في باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، ضمن لقاء تاريخي حمل رسائل سياسية مشفّرة وفتح أبواباً جديدة في العلاقة بين دمشق والغرب.
زيارة الشرع إلى فرنسا – وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة – لم تكن بروتوكولية بحتة، بل جاءت محمّلة بملفات ثلاثة وُصفت بـ"المفصلية"، كان أبرزها مسألة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، والتي تسعى دمشق بجدية إلى رفعها في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.
الملفات الثلاثة على طاولة الشرع وماكرون:
رفع العقوبات الدولية عن سوريا:
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني صرّح بأن هذه الزيارة تمثل "نقطة تحوّل محورية" في مساعي دمشق لإعادة الانفتاح على أوروبا والعالم، مؤكداً أن ماكرون تعهّد بـحث الاتحاد الأوروبي على عدم تجديد العقوبات المفروضة، والتي يُعاد النظر فيها في يونيو المقبل.
تعزيز الأمن الإقليمي:
الملف الثاني كان يتعلق بالوضع الأمني في الشرق الأوسط، إذ يرى الجانبان أن استقرار سوريا ضرورة لضمان أمن المتوسط، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بالوجود الإيراني والانسحاب الأمريكي المحتمل.
خلق بيئة استثمارية جديدة في سوريا:
الجانب الاقتصادي لم يكن غائبًا عن اللقاء، حيث تم التطرق إلى إمكانية فتح قنوات تجارية واستثمارية في حال تم رفع العقوبات، وهو ما اعتبره الشيباني خطوة نحو بناء بيئة دائمة للسلام والتنمية.
دعم فرنسي وتحرك نحو واشنطن:
الرئيس الفرنسي من جانبه لم يكتفِ بإعلان نوايا، بل أكد أنه سيمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تعديل المسار الحالي للعقوبات، بل وطالب واشنطن بـالإبقاء على قواتها في سوريا مؤقتًا لضمان استقرار ميداني يمكن البناء عليه سياسياً.
اللقاء أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية، بين من يرى فيه بداية انفراجة دبلوماسية، وآخرين يعتبرونه مجرّد اختبار لردود الفعل الغربية.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.