اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء البناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد رخصة هدم رخصة بناء لسنة 2009
إقرأ أيضاً:
توقيف مسافرين متلبسين بمحاولة تهريب العملة الصعبة الى الخارج عبر المطار
ناقشت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين عدة ملفات قضائية تتعلق بمحاولة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج باستعمال طرق احتيالية وأخرى تدليسية، وهذا خلال سفريات مبرمجة انطلاقا من مطار هواري بومدين، حيث تم متابعة المتهمين بالجرم بجنحة مخالفة الشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وفي ملف جزائي مثل المتهم المدعو ” ب.عبد الغني” أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهمة المنسوبة إليه بعد ترقيفه بالمطار الدولي وهو بصدد السفر إلى دولة تركيا، بعدما ضبط متلبسا بحيازة 10الاف و820 أورو بدون سند بنكي، حيث اعترف المتهم بحيازته المبلغ المالي المذكور منذ الوهلة الأولى، غير أنه رفض المحاكمة لاجل تحضير دفاع، وعليه قررت المحكمة وضع المتهم تحت إجراءات الرقابة القضائية إلى حين محاكمته الأسبوع القادم.
وفي ملف آخر أوقف رجال الشرطة بمطار هواري بومدين المتهمة المسماة “ر.فاطمة الزهراء” التي كانت تتأهب للسفر إلى الخارج بمعية ابنتها، حيث ولدى اجتيازها جهاز التفتيش سكانير عثر بحوزتها على مبلغين ماليين بالعملة الاجنبية، المتمثلين في 300 ألف أورو، و 30 جنيه أسترليني، حيث اعترفت المتهمة بحيازتها المبلغين الماليين بدون تصريح بنكي، بسبب حالتها المستعجلة، الأمر الذي جعلها لا تنسى التصريح بالمبالغ المالية لدى البنك قبل سفريتها.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6أشهر حبسا نافذا و20 الف دج مع المصادرة، لتقرر المحكمة بعد المداولة في القضية بادانة المتهمة ب50 الف دج، مع الزامها بدفع تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 50 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
وفي ملف جزائي ثالث سلطت المحكمة عقوبة 50 ألف دج ، في حق المتهمة ” ز.غ.ماريا” لضبطها متلبسة بحيازة 3 الاف أورو و58 جنيه استرليني، وهي بصدد السفر مع والدتها الى دولة تركيا.
حيث اعترفت المتهمة في الجلسة بحيازتها المبلغ المالي محل الجريمة، بدون أي سند بنكي، لسهوها يوم سفريتها .
وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المبلغ المحجوز في حق المتهمة، قبل أن ينطق القاضي بالحكم السالف الذكر.
ياسمينة دهيمي