اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء البناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد رخصة هدم رخصة بناء لسنة 2009
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها
تنظر محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، غدًا الأحد، في الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية.
كان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
كما سلطت الدعوى الضوء على اتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
كما أكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طفل المرج «مؤمن» إلى هذا الموعد