نشرت جريدة "أم القرى" قرار مجلس الوزراء رقم (760) وتاريخ 1446/11/01هـ والخاص بتعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 1444/4/27هـ، المشتملة على برقية وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 1444/4/22هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (11،10،9،8،7،6) من البند (تاسعاً) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية الوزير.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 1445/1/2هـ، ورقم (1801) وتاريخ 1445/5/21هـ، ورقم (652) وتاريخ 1446/2/23هـ، ورقم (2421) وتاريخ 1446/7/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1130/46/م) وتاريخ 1446/7/23هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8979) وتاريخ 1446/9/5هـ.

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ- وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.

ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة الثقافة»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) من هذه المادة تبعاً لذلك.

الهيئة العامة للغذاء والدواءأم القرىقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء أم القرى وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء رقم

إقرأ أيضاً:

"الغذاء والدواء" تحيل مندوب منشأة تجارية بالرياض للنيابة

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوبًا لأحد المنشآت التجارية في مدينة الرياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطه متورطًا في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، في مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن ما ارتكبه المندوب يُعد من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، التي تنص على أن "من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا".جودة المستحضرات
أخبار متعلقة الدمام 28 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكةإنذار أحمر.. أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات المساءشددت الهيئة على أهمية الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودي، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات تمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المستهلك، وتستوجب تطبيق العقوبات النظامية على مرتكبيها.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، تعزيزًا للرقابة وحماية للصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • "الغذاء والدواء" تحيل مندوب منشأة تجارية بالرياض للنيابة
  • تعيين بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي
  • الملك سلمان يعزل أمير الجازان من منصبه ويعين محمد بن عبدالعزيز آل سعود
  • لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا.. إحالة مندوب منشأة تجارية في الرياض إلى النيابة العامة 
  • «الغذاء والدواء» ترصد مخالفات لـ8 منشآت صيدلية بأكثر من 1.3 مليون ريال خلال أبريل
  • مجلس الوزراء يوافق على بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في أسوان اعتبارًا من يوليو 2025
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة وتحديد أنواع الكلاب المسموح بها
  • عاجل- مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة