الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الحكم فى دعوى عدم دستورية شركات السياحة اللائحة التنفیذیة بالقانون رقم القانون رقم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.