تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها  في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الحكم فى دعوى عدم دستورية شركات السياحة اللائحة التنفیذیة بالقانون رقم القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الثوابته: بدأنا فرض القانون في غزة ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار فلسطيني

الثورة نت /..

أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الأجهزة الأمنية في القطاع شرعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون، عبر نشر عناصر الأمن والشرطة والدفاع المدني في مختلف المناطق.

وأوضح الثوابتة، في تصريح لـ”شبكة قدس” الاخبارية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تهدف إلى استعادة الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية دعت أفراد العصابات غير المتورطين بسفك الدماء للاستفادة من العفو العام وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وبيّن أن أكثر من 70 شخصاً سلّموا أنفسهم وأسلحتهم خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية قضت على أكثر من 50 بؤرة لعصابات كانت تهدد أمن المواطنين، بينما يجري التعامل بحزم مع من تلطخت أيديهم بالدماء.

وأشار الثوابتة إلى أن الحكومة في غزة مستعدة لتسليم إدارة القطاع لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها وفق قرار وطني فلسطيني، لافتاً إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بقرار داخلي وليس بإملاءات خارجية.

وأضاف أن العمل جارٍ في المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث دخل القطاع 173 شاحنة فقط من أصل 600 مطلوبة يومياً، محذراً من أن هذا العدد لا يغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات السكان.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإجلاء نحو 22 ألف جريح ومريض بحاجة للعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن أكثر من 288 أسرة فقدت منازلها بالكامل وتعيش بلا مأوى.

وختم الثوابتة بالقول إن الحكومة في غزة تواصل مهامها لحين التوافق الوطني، مؤكداً أن “أمن المواطن واستقرار القطاع أولوية لا يمكن التهاون فيها”.

مقالات مشابهة

  • رئيس شركات السياحة: قمة شرم الشيخ للسلام حدث استثنائي يؤكد مكانة مصر الدولية
  • الثوابته: بدأنا فرض القانون في غزة ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار فلسطيني
  • بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • شركات السياحة: قمة السلام تمثل حدثاً استثنائياً يؤكد المكانة الدولية المرموقة لمصر
  • منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
  • عاجل: غرامة مليوني ريال وإقرار 34 مخالفة.. تحديثات جديدة باللائحة التنفيذية للمناطق المحمية
  • القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
  • بارزاني: القانون الانتخابي غير عادل ويجب تغييره والمحكمة الاتحادية ليست دستورية