هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته"ما حكم الربط لعدم الإنجاب؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو لدار الإفتاء على “يوتيوب” عن السؤال قائلا إن الربط لا يساوى عدم الإنجاب، فهو وسيلة من وسائل عدم الإنجاب.
وأضاف أن الربط بدون أى داعٍ صحى وطبى حرام شرعا، لأنه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل.
وأوضح “شلبي” أنه يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة، وطالما أن هناك توافقا بين الزوجين، ولا حرج فى ذلك.
ولفت إلى أن المرأة إذا امتنعت عن الإنجاب بسبب غلاء المعيشة أو صحتها أو العمل لإعانة الزوج لا حرج عليها.
حكم الامتناع عن الإنجاب
قال الدكتور طه الريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للمرأة الحق في عدم الإنجاب خوفا على جمالها أو رشاقتها.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال إجابته عن سؤال حول حكم امتناع المرأة عن الحمل من أجل جمالها، أنه يجوز للرجل في هذه الحالة الزواج من غيرها.
حكم عدم الرغبة في الإنجاب
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، متحدثا عن حكم عدم الرغبة في الإنجاب، إن الله قال في كتابه العزيز {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)}.
وعلق المركز فى رده على سؤال: حكم عدم الرغبة في الإنجاب، أن المولى عز وجل جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال.
وأوضح أن النبي ﷺ حثنا على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال ﷺ "تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم".
وتابع أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، ولكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضًا شديدًا وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب.
وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الأنعام. وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) الإسراء.. فلا يجب عليك أخي الحبيب أن تقوم بالحقن المجهري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء عدم الإنجاب
إقرأ أيضاً:
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ