مناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوى
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية
وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إصدار الفتوى الشرعية الفتوى الشرعية قانون تنظیم إصدار الفتوى الشرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال
تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.