قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون.


 

وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات. 

انتحال صفةخالد البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيينعبدالمحسن سلامة يشكر الجمعية العمومية للصحفيين ويهنئ خالد البلشي بإعادة انتخابهبرلماني يهنئ الكاتب الصحفي خالد البلشي على تجديد الثقة له نقيبا للصحفيينخالد البلشي : سأواصل الدفاع عن نقابة صحفيين قوية ومهنة حرة

وطالب خالد البلشى، بأنه اذا اردات الدولة معاقبة شخص ينتحل صفه فعليها وضع نص واضج ضمن قانون “الفتاوى الشرعية”، معقبا:" لو صاحب الفتوى كان ينتحل صفة فيتم وضع عقوبة عليه".

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أنه يجب فصل النشر والذى لا يجوز الحبس بسببه طبقا لأحكام الدستور ما لم يتناول الـ 3 استثناءات، مثل التحريض والخوض فى الاعراض، معقبا:"يجب الفصل بين صاحب الفتوى والوسيلة الإعلامية المسؤولة عن النشر"

طباعة شارك خالد البلشى اخبار التوك شو صدى البلد الفتوى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خالد البلشى اخبار التوك شو صدى البلد الفتوى الفتاوى الشرعیة خالد البلشی خالد البلشى

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة

يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل


وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الموارد المائية قانون الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية والري موافقة مجلس النواب نهائيا

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون الدينية بالجزائر: الفتاوى غير المنضبطة تحدٍ كبير في عصر الذكاء الاصطناعي
  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
  • نقيب الصحفيين الأردنيين يدين استهداف الإعلاميين في غزة ويدعو لمحاكمة إسرائيل
  • نقيب الصحفيين يوجه بدعم مؤسسات الدولة
  • قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة
  • أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد بدون الأركان الشرعية
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • بين التحلل والانحراف.. كيف تركت الشرعية الساحة للفكر الحوثي المتطرف؟