هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، يقول صاحبه: “هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية علما بأنه غير متزوج؟”.
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال، قائلا: إنه لا يوجد مانع في أن تساعدي ابنك في ثمن الأضحية، وتهبي له شيئا من المال.
وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنك لو ساعدتي ابنك في ثمن الأضحية؛ لك أجرا وثوابا، لأنك أعنتيه على طاعة الله- سبحانه وتعالى-.
حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين، المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، بما يلي: عن أم سلمة- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة؛ لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية ؟
وحول جواز اشتراك أكثر من 7 في الأضحية بالبدنة؛ قال الشيخ أحمد كريمة،: “لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أضحية واحدة، ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر؛ لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أضحية، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا فى بدنة أو بقرة، فما زاد على سبعة أفراد؛ فلا يجوز الاشتراك في الأضحية من البدنة، وعن جابر بن عبد الله، قال: ”نحرنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، أخرجه مسلم في صحيحه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء ثمن الأضحية أمين الفتوى فی الأضحیة
إقرأ أيضاً:
هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟".
أجابت دار الإفتاء قائلة: إن من فاتته صلاة العصر لعذر حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع إلا لأداء إحدى الصلاتين؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء صلاة العصر الفائتة، خروجًا من الخلاف، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
وأوضحت الفتوى أن الشرع الشريف قد حث على أداء الصلاة في وقتها، لما لها من منزلة رفيعة في الإسلام، فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ».
وأكدت الفتوى أن الله تعالى جعل للصلوات أوقاتًا مخصوصة، وحث على أدائها في وقتها، لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر كمرض أو نوم أو سهو.
كما بينت دار الإفتاء أن من فاتته الصلاة بعذر من نوم أو نسيان أو غير ذلك، وجب عليه قضاؤها فور زوال العذر، مستدلة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وأن هذا الحكم عليه إجماع الفقهاء، حيث أوجبوا قضاء الصلاة حتى لو تركت عمدًا.
وتطرقت الفتوى لآراء المذاهب الأربعة حول ترتيب الفوائت مع الحاضرة عند ضيق الوقت، فذكرت أن جمهور الفقهاء — من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح، وابن وهب من المالكية — يرون أن البدء بالحاضرة أولى عند خوف فوات وقتها، حتى لا تصير فائتة أخرى، بينما ذهب المالكية في المشهور، والحنابلة في رواية اختارها الخلال، إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة مطلقًا ما دامت الفوائت لا تتجاوز صلوات يوم وليلة، ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة.
كما نقلت الفتوى رأيًا لأشهب من المالكية يجيز التخيير بين الفائتة والحاضرة عند ضيق الوقت.
وشددت دار الإفتاء على أن الأولى في واقعة السؤال تقديم صلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء العصر بعدها، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، داعية المسلمين إلى المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، تجنبًا للوقوع في هذه الإشكالات الفقهية، وحرصًا على تعظيم هذه العبادة التي هي عماد الدين.