البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.
وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:
- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقافتنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".
ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:
- ألا يقل السن عن 20 عامًا
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى
- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى قانون الفتوى مشروع قانون الفتوى مشروع قانون تنظيم الفتوى البرلمان مجلس النواب الفتوى الشرعیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت هند حمّام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته، وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم".
حكم استراداد الشبكة بعد فسخ الخطوبةوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".
هل الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة؟وكانت دار الإفتاء، قالت إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
حكم الشبكة عند فسخ الخطوبةوفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».
وأضاف في فتوى سابقة له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».
وتابع: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».