وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وأكد وزير الشئون النيابية: أن مؤدى ذلك؛ فإن العقوبة الواردة في المادة 8 لا تخالف الدستور بل هي نفسها نص الدستور، وجميعنا نقدر أي تخوفات للجماعة الصحفية لكن العقوبة المقترحة من الحكومة ووافقت عليها اللجنة هي من صميم نص الدستور، كما لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى دون تنظيم، لأن بعضها يكون خطيرًا جدًا وله أثار على المجتمع، ولا بد من مواجهتها بعقوبة الحبس، كما أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي سواء عقوبة الحبس أو الغرامة.
واختتم فوزي: نؤكد مرة أخرى: المادة لا تخل بالدستور في مادته 71 والتي ذكرتها المادة 29 من تنظيم الصحافة والإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قانون تنظيم الفتوى الدستور الأعلى للإعلام الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.