زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديمفيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحمد شحاته ملاك الإيجارات القديمة العلاقة الإيجارية المالك المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.