ممثلة ملاك الإيجار القديم تطالب بحظر النشر بتعديلات القانون.. ورد حاسم من الحكومة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضه مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.
وقال الوزير ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.
وأشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالبت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
و لفتت إلى أن المحال التجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجيره من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.
وحول مقترح تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، طالبت بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات.
ووجه الوزير تساؤلا: هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
و تابع : ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب :"لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي الشئون النيابية والقانونية الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم بحظر النشر محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.