اتهامات بالإهمال.. جوري بكر تواجه دعوى قضائية تهدد حضانتها لطفلها "تميم"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهدت محكمة الأسرة بأول أكتوبر تطورًا جديدًا في النزاع القضائي المشتعل بين الفنانة جوري بكر وطليقها، بعدما تقدم محامي الزوج بإنذار رسمي يطالب فيه بإسقاط حضانة الأم عن طفلهما "تميم"، استنادًا إلى عدم ملاءمتها لرعايته في ظل انشغالها المستمر بأعمالها الفنية.
الإنذار الذي حمل رقم 9569 لسنة 2025 جاء متزامنًا مع دعوى تسوية أخرى برقم 1976، والتي انتهت اليوم بقرار بعدم اختصاص مكتب التسوية، ليُحال النزاع إلى محكمة الأسرة للفصل النهائي في صلاحية الأم للحضانة.
وفي تفاصيل الدعوى، أكد طليق جوري بكر أن الحياة الزوجية التي جمعتهما كانت مضطربة نفسيًا نتيجة تأثرها الزائد بالأدوار التي تقدمها في أعمالها الدرامية، ما أدى إلى خلل في الاستقرار الأسري انتهى بالطلاق في أغسطس 2024، بينما وُلد الطفل "تميم" في 9 سبتمبر 2023، وظل تحت رعاية والدته منذ الانفصال.
وزعم الأب أن الأم أصبحت منشغلة بشكل شبه كامل بعملها كممثلة، ما يحرم الطفل من الرعاية اللازمة في هذا العمر الحرج، حيث أشار إلى أن اصطحابها للطفل إلى مواقع التصوير يعرضه لضغوط ومخاطر نفسية تؤثر سلبًا على صحته وتكوينه النفسي، وهو ما يجعل حضانتها تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى ويستوجب تدخل القضاء للفصل في الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة جوري بكر وطليقها إسقاط حضانة الأم
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.